• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا.(1)
• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن(2).(3)
• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به(4).
• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز(5)، وإلا فلا.(6)
فهذه [خمسة](7) أقوال.
لنا: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}(8).
- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد(9) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}(10)؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما(11).--------------------------------------------
(1) هذا القول حكاه غير واحد من الأصوليين عن الحنابلة ولا يصح، والمصرح في كتبهم خلافه، وقال الطوفي عن هذا القول: «غير معروف عندنا».
ينظر: العدة (4/ 1229)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 408)، شرح مختصر الروضة (3/ 631).
(2) في (د): الحسين.
(3) نسبه له الشيرازي وابن السبكي والزركشي.
ينظر: شرح اللمع (2/ 1026)، الإبهاج (3/ 271)، البحر المحيط (8/ 66).
(4) لم أقف على من عينهم.
(5) سقط من (د)
(6) ينظر: شرح اللمع (2/ 1012)، المحصول (6/ 84)، الإبهاج (3/ 271).
(7) في الأصل: أربعة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) جزء من الآية (16) من سورة التغابن.
(9) في (د): للمجتهدين.
(10) جزء من الآية (36) من سورة الإسراء.
(11) تقدم الكلام على هذه المسألة في الفصل الثاني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 488)