ذض مطلقا(1)؛ لقوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم»(2).
ومنهم من قال: إن خالف القياس، فهو حجة، وإلا فلا.(3)
ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما.(4)
وقيل: قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة إذا اتفقوا.(5)--------------------------------------------
الإمام أحمد: «لا يصح هذا الحديث»، وقال ابن حزم «باطل مكذوب»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل الحديث»، وقال ابن القيم عن طرقه: «لا يثبت منها شيء، وقال الألباني: «موضوع»!
ينظر: المنتخب من علل الخلال (1/ 143)، منهاج السنة النبوية (8/ 364)، إعلام الموقعين (3/ 543)، تذكرة المحتاج (ص 67)، التلخيص الحبير (4/ 350)، السلسلة الضعيفة (1/ 144) رقم (58)، وللشيخ مشهور حسن آل سلمان تخريج مطول في تحقيقه لإعلام الموقعين (2/ 474 - 477).
(3) وهو مذهب أكثر الحنفية.
ينظر: الفصول في الأصول (4/ 209)، أصول السرخسي (2/ 105)، البحر المحيط (8/ 57).
(4) لم أقف على من عينهم، قال ابن السبكي: وهذا القول ليس هو الذي تقدم في الإجماع، وإن توهم ذلك بعض الشارحين، فإن ذلك في أن قول مجموعهما إجماع، لا كل واحد منهما على حدته، وهذا في أن قول كل واحد منهما وحده حجة ولا يشترط اتفاقهما. الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 193).
(5) تقدم في الفصل الثاني من الباب الخامس عشر أنه حجة.
ومنهم من قال: إن خالف القياس، فهو حجة، وإلا فلا.(3)
ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما.(4)
وقيل: قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة إذا اتفقوا.(5)--------------------------------------------
الإمام أحمد: «لا يصح هذا الحديث»، وقال ابن حزم «باطل مكذوب»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث ضعيف، ضعفه أهل الحديث»، وقال ابن القيم عن طرقه: «لا يثبت منها شيء، وقال الألباني: «موضوع»!
ينظر: المنتخب من علل الخلال (1/ 143)، منهاج السنة النبوية (8/ 364)، إعلام الموقعين (3/ 543)، تذكرة المحتاج (ص 67)، التلخيص الحبير (4/ 350)، السلسلة الضعيفة (1/ 144) رقم (58)، وللشيخ مشهور حسن آل سلمان تخريج مطول في تحقيقه لإعلام الموقعين (2/ 474 - 477).
(3) وهو مذهب أكثر الحنفية.
ينظر: الفصول في الأصول (4/ 209)، أصول السرخسي (2/ 105)، البحر المحيط (8/ 57).
(4) لم أقف على من عينهم، قال ابن السبكي: وهذا القول ليس هو الذي تقدم في الإجماع، وإن توهم ذلك بعض الشارحين، فإن ذلك في أن قول مجموعهما إجماع، لا كل واحد منهما على حدته، وهذا في أن قول كل واحد منهما وحده حجة ولا يشترط اتفاقهما. الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 193).
(5) تقدم في الفصل الثاني من الباب الخامس عشر أنه حجة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 494)