بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة؛ غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع(1).

[8]‌‌ الاستصحاب (2):
ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو](3) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو](4) الاستقبال.
فهذا الظن:(5)
- عند مالك والإمام والمزني(6) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة(7).--------------------------------------------
(1) في (د): الشرع.
(2) الاستصحاب على نوعين: الأول: استصحاب ثبوت الحكم، وهو المعبر عنه بـ: «الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو المراد في هذا المبحث. والنوع الثاني: استصحاب عدم الحكم، وهو المعبر عنه بـ: «الأصل براءة الذمة»، وسيأتي ذكره في المبحث التالي.
(3) في الأصل و (ج) و. والمثبت من (ب) و (د).
(4) في الأصل و (ج) و. والمثبت من (ب) و (د).
(5) تنبيه: الاستصحاب يطلق ويراد به أمور:
الأول: البراءة الأصلية: أي براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المالية، حتى يقوم دليل على شغلها بشيء من ذلك.
الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا على نوعين: الأول: استصحاب حكم الدليل العام حتى يرد ما يخصصه. الثاني: استصحاب النص حتى يرد ما يدل على نسخه.
الثالث: استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته واستمراره، ولم يقم دليل على تغييره. وهذا النوع هو المراد في هذه المسألة - وذكر فيه المؤلف الخلاف.
الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهي مسألة مختلف فيها.
ينظر: شرح اللمع (2/ 986)، المستصفى (1/ 378)، شرح حلولو (3/ 953)، شرح الكوكب المنير (4/ 404)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 199).
(6) في (د): المازني.
(7) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 157)، المستصفى (1/ 379)، المحصول (6/ 109)، الإحكام للآمدي (4/ 155)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1174)، تقريب الوصول (ص 182)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 765)، شرح حلولو (3/ 953).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 497)