- خلافا(1) لجمهور الحنفية(2) والمتكلمين(3).
(لنا: أنه)(4) قضاء بالطرف(5) الراجح، فيصح، ك: أروش(6) الجنايات، واتباع الشهادات.
[9] البراءة الأصلية:
وهي: استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام، خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا(7).
[لنا: أن ثبوت العدم](8) في الماضي يوجب ظن(9) عدمه في الحال، فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء(10).--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) تابع المؤلف الرازي في إطلاق هذا القول لجمهور الحنفية، وفيه نظر؛ لأن الحنفية يقولون: إنه يصلح أن يكون حجة في إبداء العذر والدفع دون الرفع، أي: في النفي لا في الإثبات، فهو لا يصلح لإثبات حكم مبتدأ، بل يصلح لإبقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت دليل التغيير.
ينظر: أصول السرخسي (2/ 225)، بديع النظام للساعاتي (2/ 603)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 378).
(3) ينظر: المعتمد (2/ 325)، المحصول (6/ 109)، الإحكام للآمدي (4/ 155).
(4) في (د): لأنه.
(5) في (ب) و (د): لطرف.
(6) في (د): كأرش.
(7) تقدم الكلام على هذه المسألة - حكم الأشياء قبل ورود الشرائع - في الفصل السابع عشر من الباب الأول، وبين المؤلف أن المعتزلة يرون أن كل ما هو ثابت بعد الشرع فهو ثابت قبل بالعقل، بناء على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وأما أبوبكر الأبهري فعنده التحريم ثابت قبل الشرع، وأبو الفرج الإباحة. وينظر: الإشارة (ص 325)، إحكام الفصول (2/ 234)، شرح تنقيح الفصول (ص 85، 402).
(8) في الأصل: وهو العدم. وفي (ب): وثبوت عدم. وفي (د): لأن ثبوت العدم، والمثبت من (ج).
(9) سقط من (ب).
(10) وذلك أنه لا يصح أن يقال: لم أجد الشيء إلا بعد الطلب والبحث. رفع النقاب (6/ 186).
(لنا: أنه)(4) قضاء بالطرف(5) الراجح، فيصح، ك: أروش(6) الجنايات، واتباع الشهادات.
[9] البراءة الأصلية:
وهي: استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام، خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا(7).
[لنا: أن ثبوت العدم](8) في الماضي يوجب ظن(9) عدمه في الحال، فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء(10).--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) تابع المؤلف الرازي في إطلاق هذا القول لجمهور الحنفية، وفيه نظر؛ لأن الحنفية يقولون: إنه يصلح أن يكون حجة في إبداء العذر والدفع دون الرفع، أي: في النفي لا في الإثبات، فهو لا يصلح لإثبات حكم مبتدأ، بل يصلح لإبقاء ما كان على ما كان إلى أن يثبت دليل التغيير.
ينظر: أصول السرخسي (2/ 225)، بديع النظام للساعاتي (2/ 603)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 378).
(3) ينظر: المعتمد (2/ 325)، المحصول (6/ 109)، الإحكام للآمدي (4/ 155).
(4) في (د): لأنه.
(5) في (ب) و (د): لطرف.
(6) في (د): كأرش.
(7) تقدم الكلام على هذه المسألة - حكم الأشياء قبل ورود الشرائع - في الفصل السابع عشر من الباب الأول، وبين المؤلف أن المعتزلة يرون أن كل ما هو ثابت بعد الشرع فهو ثابت قبل بالعقل، بناء على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وأما أبوبكر الأبهري فعنده التحريم ثابت قبل الشرع، وأبو الفرج الإباحة. وينظر: الإشارة (ص 325)، إحكام الفصول (2/ 234)، شرح تنقيح الفصول (ص 85، 402).
(8) في الأصل: وهو العدم. وفي (ب): وثبوت عدم. وفي (د): لأن ثبوت العدم، والمثبت من (ج).
(9) سقط من (ب).
(10) وذلك أنه لا يصح أن يقال: لم أجد الشيء إلا بعد الطلب والبحث. رفع النقاب (6/ 186).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 498)