- وقد تكون كلية، كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمان والأحوال(1)، فكليتها(2) [باعتبار ذلك لا باعتبار](3) الأشخاص.
- وجزئية: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء(4) لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة(5) إيقاعه [فقط](6)، فلا جرم [يلزم من انتفاء اللازم](7) - الذي هو: الوضوء - انتفاء(8) الملزوم - الذي هو: الغسل -؛ لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل، يوجب انتفاء التكليف في سائر(9) الصور.

‌‌القاعدة الثانية
أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع، بأدلة السمع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة(10).
وقد تعظم المنفعة(11) فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة.--------------------------------------------
(1) سقطت من (د).
(2) في (ب): وكليتها.
(3) في الأصل: بذلك لاعتبار. وفي (ب): بذلك لا باعتبار. والمثبت من (ج) و (د).
(4) في (ج): والوضوء.
(5) في (د): حال.
(6) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(7) في الأصل: لم من انتفاء اللازم انتفاء. وفي (د): لما يلزم من انتفاء اللازم. والمثبت من (ب) و (ج).
(8) في (د): بانتفاء.
(9) في (ب): جميع.
(10) تقدم الكلام عن التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة في الفصل السابع عشر من الباب الأول.
(11) في (ج): المصلحة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)