- فقطع بوقوع ذلك [مويس بن عمران](1)(2).
-[وقطع](3) جمهور المعتزلة بامتناعه.(4)
- وتوقف الشافعي في امتناعه(5) وجوازه، ووافقه الإمام.(6)
[17] إجماع أهل الكوفة (7):
ذهب قوم إلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال مالك في المدينة(8).
فهذه أدلة مشروعية الأحكام.--------------------------------------------
= ينظر: الإحكام للآمدي (4/ 253) هامش (2)، وينظر: قواطع الأدلة (2/ 339)، شرح حلولو (3/ 975)، رفع النقاب (6/ 250).
(1) جاء في جميع النسخ: موسى بن عمران، وفي المحصول كذلك، وقد نبه د. طه جابر العلواني رحمه الله محقق المحصول - على هذا الخطأ وصححه، والمثبت من كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري.
ينظر: المعتمد (2/ 329)، المحصول (6/ 137).
وهو أبو عمران مويس بن عمران المعتزلي، صاحب النظام من شيوخ الجاحظ، كان واسع العلم والكلام والإفتاء، يقول بالإرجاء، ولم تذكر كتب الطبقات سنة وفاته، إلا أنه عاش بين القرنين الثاني والثالث. ينظر: طبقات المعتزلة (ص 71).
(2) ينظر المراجع السابقة.
(3) في الأصل: أو قطع. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) ينظر: المعتمد (2/ 329).
(5) سقط من (د).
(6) وقيل إن توقف الشافعي وتردده إنما هو في الوقوع لا الجواز، وهناك من قال بجواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كالسمعاني، وهناك من قال بجوازه دون وقوعه كالآمدي. ينظر: قواطع الأدلة (2/ 339)، المحصول (6/ 137)، الإحكام للآمدي (4/ 253)، الإبهاج (3/ 196)، شرح حلولو (3/ 976).
(7) تقدم الكلام عليه في الفصل الثاني من الباب الخامس عشر.
(8) أي: إجماع أهل المدينة.
-[وقطع](3) جمهور المعتزلة بامتناعه.(4)
- وتوقف الشافعي في امتناعه(5) وجوازه، ووافقه الإمام.(6)
[17] إجماع أهل الكوفة (7):
ذهب قوم إلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال مالك في المدينة(8).
فهذه أدلة مشروعية الأحكام.--------------------------------------------
= ينظر: الإحكام للآمدي (4/ 253) هامش (2)، وينظر: قواطع الأدلة (2/ 339)، شرح حلولو (3/ 975)، رفع النقاب (6/ 250).
(1) جاء في جميع النسخ: موسى بن عمران، وفي المحصول كذلك، وقد نبه د. طه جابر العلواني رحمه الله محقق المحصول - على هذا الخطأ وصححه، والمثبت من كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري.
ينظر: المعتمد (2/ 329)، المحصول (6/ 137).
وهو أبو عمران مويس بن عمران المعتزلي، صاحب النظام من شيوخ الجاحظ، كان واسع العلم والكلام والإفتاء، يقول بالإرجاء، ولم تذكر كتب الطبقات سنة وفاته، إلا أنه عاش بين القرنين الثاني والثالث. ينظر: طبقات المعتزلة (ص 71).
(2) ينظر المراجع السابقة.
(3) في الأصل: أو قطع. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) ينظر: المعتمد (2/ 329).
(5) سقط من (د).
(6) وقيل إن توقف الشافعي وتردده إنما هو في الوقوع لا الجواز، وهناك من قال بجواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كالسمعاني، وهناك من قال بجوازه دون وقوعه كالآمدي. ينظر: قواطع الأدلة (2/ 339)، المحصول (6/ 137)، الإحكام للآمدي (4/ 253)، الإبهاج (3/ 196)، شرح حلولو (3/ 976).
(7) تقدم الكلام عليه في الفصل الثاني من الباب الخامس عشر.
(8) أي: إجماع أهل المدينة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 511)