‌‌قاعدة (1)
يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين، والأصلين، والظاهرين، والأصل والظاهر، ويختلف العلماء في جميع ذلك.
الدليلان(2):
نحو قوله تعالى: {إلا ما ملكت أيمانكم}(3)، وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}(4) يقتضي تحريم الجمع مطلقا، ولذلك قال علي رضي الله عنه: «حرمتهما آية، [وأحلتهما](5) آية»(6)، وذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء هل يخير(7) بينهما أو يسقطان(8)؟--------------------------------------------
(1) ينظر: القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام (2/ 103 - 113).
(2) في (ب): فالدليلان.
(3) جزء من الآية (24) من سورة النساء.
(4) جزء من الآية (23) من سورة النساء.
(5) في الأصل و (ب): وحللهما، و (ج): وحللتهما، و (د): وأحللتهما. والمثبت من النسخة (و) من النسخ الثانوية وهي الموافقة لمصادر التخريج، ولم أقف بكتب السنة - حسب بحثي - على لفظ يطابق الألفاظ الواردة بالنسخ الأصلية.
(6) روي هذا الأثر عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 488): «قول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية» معلوم محفوظ».
ينظر: الموطأ (2/ 538) رقم (1122)، سنن سعيد بن منصور (1/ 398) رقم (1739)، مسند البزار (2/ 304) رقم (730)، مصنف عبد الرزاق (7/ 189) رقم (12729)، مصنف ابن أبي شيبة (3/ 481) رقم (16245).
(7) في (د): يميز.
(8) ما مثل به المؤلف في هذه المسألة - الجمع بين الأختين المملوكتين - لا يتجه فيه التخيير أو التساقط، بل الواجب الترجيح، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب الثامن عشر - التعارض والترجيح - أنه: إذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام من وجه، فيجب الترجيح بينهما، إن كانا =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 512)