البينتان:
نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنها لعمرو؛ فهل تترجح إحدى البينتين؟ خلاف(1).
الأصلان(2):
- نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين(3)، ثم نازع(4) أولياؤه أنه كان [حيا](5) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة؛ فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو(6) التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأموات أو الأحياء.
- ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره؛ لأن الأصل بقاء حياته؟ أو لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ [خلاف](7).--------------------------------------------
= مظنونين، وقد مثل بهذه المسألة هناك، والغريب أن المؤلف نفسه ذكر في كتابه الفروق ثلاثة أوجه لترجيح التحريم في المثال الذي ذكره.
ينظر: الفروق (3/ 224)، حاشية محمد جعيط (2/ 221).
(1) وقع الخلاف فيما إذا تعارضت البينتان ولم نجد ظنا يرجح أحدهما، لتساويهما من كل وجه، فاختلفوا: فقيل: يرجح بينهما، وقيل: تتساقطان وتقسم الدار بينهما بعد أيمانهما، وقيل: يقرع بينهما. ينظر: القواعد الكبرى (2/ 102)، القواعد لابن رجب (ص 363)، رفع النقاب (6/ 256).
(2) نقل الزركشي عن ابن الصلاح أنه: «يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين - وهي إذا تعارض في المسألة أصلان يقولون جرى غالبا قولان -، وإن ترجح دليل (الظاهر) عمل به، أو دليل (الأصل) عمل به». المنثور في القواعد الفقهية (1/ 313). وينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (1/36)، القواعد لابن رجب (ص 335)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 64).
(3) في (ب) و (ج) و (د): بنصفين.
(4) في (د): نازعه.
(5) سقط من الأصل و (ب). والمثبت من (ج) و (د).
(6) في (ج): و.
(7) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنها لعمرو؛ فهل تترجح إحدى البينتين؟ خلاف(1).
الأصلان(2):
- نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين(3)، ثم نازع(4) أولياؤه أنه كان [حيا](5) حالة القطع، فالأصل: براءة الذمة من القصاص، والأصل: بقاء الحياة؛ فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته، أو(6) التفرقة بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأموات أو الأحياء.
- ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره؛ لأن الأصل بقاء حياته؟ أو لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ [خلاف](7).--------------------------------------------
= مظنونين، وقد مثل بهذه المسألة هناك، والغريب أن المؤلف نفسه ذكر في كتابه الفروق ثلاثة أوجه لترجيح التحريم في المثال الذي ذكره.
ينظر: الفروق (3/ 224)، حاشية محمد جعيط (2/ 221).
(1) وقع الخلاف فيما إذا تعارضت البينتان ولم نجد ظنا يرجح أحدهما، لتساويهما من كل وجه، فاختلفوا: فقيل: يرجح بينهما، وقيل: تتساقطان وتقسم الدار بينهما بعد أيمانهما، وقيل: يقرع بينهما. ينظر: القواعد الكبرى (2/ 102)، القواعد لابن رجب (ص 363)، رفع النقاب (6/ 256).
(2) نقل الزركشي عن ابن الصلاح أنه: «يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين - وهي إذا تعارض في المسألة أصلان يقولون جرى غالبا قولان -، وإن ترجح دليل (الظاهر) عمل به، أو دليل (الأصل) عمل به». المنثور في القواعد الفقهية (1/ 313). وينظر: الأشباه والنظائر للسبكي (1/36)، القواعد لابن رجب (ص 335)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 64).
(3) في (ب) و (ج) و (د): بنصفين.
(4) في (د): نازعه.
(5) سقط من الأصل و (ب). والمثبت من (ج) و (د).
(6) في (ج): و.
(7) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 513)