الظاهران(1):
- نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت؛ فإن اليد(2) ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فيسوي(3) الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة.(4)
- ونحو شهادة عدلين منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية، فظاهر العدالة الصدق، وظاهر الصحو اشتراك الناس في الرؤية؛ فرجح مالك العدالة، و [ربح](5) سحنون(6) الصحو.(7)
الأصل(8) والظاهر:
- كالمقبرة القديمة، الظاهر(9)--------------------------------------------
(1) إذا تعارض ظاهران، فإنه يرجح أحدهما على الآخر بحسب ما يعرض له من أوجه يتقوى بها على الآخر، لأن للظاهر مراتب باعتبار لفظه أو قرينته، فقد يكون ظاهر أظهر من آخر أو أدل على المراد من آخر.
ينظر: شرح مختصر الروضة (3/ 698)، تعارض دلالات الألفاظ (ص 337).
(2) سقطت من (د).
(3) في (د): فسر.
(4) الشافعي رحمه الله يسوي بينهما نظرا إلى الظاهر المستفاد من اليد، وبعض العلماء يخص كل واحد منهما بما يليق به نظرا إلى الظاهر المستفاد من العادة الغالبة، قال العز بن عبد السلام: «وهذا مذهب ظاهر متجه»، فيقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معا يقضى به للزوج أيضا؛ لأن البيت بيته.
ينظر: القواعد الكبرى (2/ 105)، الفروق (2/ 59)، رفع النقاب (6/ 259)، مواهب الجليل (3/ 539).
(5) مزيد من (ب) و (ج).
(6) أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني المالكي، الملقب بـ: «سحنون»، قاضي القيروان، وعلى قوله المعول بالمغرب وتفقه به خلق، وكان موصوفا بالديانة والورع والسخاء والكرم، وسحنون بالضم والفتح طائر بالمغرب لقبوه بذلك لحدة ذهنه، وفاته سنة أربعين ومائتين (240 هـ)، له من المصنفات: المدونة المشهورة في فروع المالكية.
ينظر: وفيات الأعيان (3/ 180)، الوافي بالوفيات (18/ 259)، الديباج المذهب (2/39).
(7) ينظر: الفروق (2/ 59)، الذخيرة (2/ 488)، مواهب الجليل (2/ 383).
(8) المراد بالأصل: القاعدة المستمرة.
(9) في (د): الظهر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 514)