شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة)(1).
وهي:
- إما معلومة بالضرورة: كدلالة زيادة الظل على الزوال، وكمال(2) العدة على الهلال.
- وإما مظنونة: كالأقارير والبينات، والأيمان والنكولات، والأيدي على الأملاك وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط في الميراث، و (شعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث)(3)، وهذا باب لا يعد ولا يحصى.--------------------------------------------
(1) وردت هذه العبارة هكذا في جميع النسخ وطبعات الشروح، وجاء في طبعة الذخيرة (1/ 159) في هذه الفقرة زيادات من نسخة خزانة ابن يوسف تجعل العبارة أكثر وضوحا، وهي على النحو التالي: «[فهذه أدلة مشروعية الأحكام وتفاصيل أحوالها]، وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها [فلا تعد ولا تقف عند حد]، فهي أدلة وقوع أسبابها، وحصول شروطها، وانتفاء موانعها، وهي غير محصورة».
(2) في (ج): أو كمال.
(3) سقط من (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)