[الفصل] الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان (1)
[وهي](2) إما نقل، أو إسقاط، أو قبض(3)، أو إقباض، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص، أو إذن، أو إتلاف، أو تأديب وزجر(4).
[1] النقل: ينقسم إلى:
- ما هو بعوض: في الأعيان: كالبيع والقرض، أو في المنافع: كالإجارة، وتندرج(5) فيها: المساقاة(6)، والقراض(7)، والمزارعة(8)، والجعالة(9).
- وإلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا، والعمرى(10)، والهبات،--------------------------------------------
(1) ينظر: القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام (2/ 149 - 157).
(2) مزيد من (ج) و (د).
(3) في (د): نص.
(4) في (ج): أو زجر.
(5) في (د): ويندرج.
(6) لغة: من السقي، وهو اصطلاحا: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
ينظر: مختار الصحاح (ص 150) مادة (سقي)، التعريفات للجرجاني (ص 212)، شرح حدود ابن عرفة (ص 386).
(7) وتسمى المضاربة، واصطلاحا: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. ينظر: القاموس المحيط (ص 108) مادة (قرض)، شرح حدود ابن عرفة (ص 379).
(8) وتمسى المخابرة وهي لغة: مفاعلة من الزرع، طرح البذر في الأرض، واصطلاحا: شركة في الحرث. ينظر: مختار الصحاح (ص 135) مادة (زرع)، لسان العرب (4/ 228) مادة (خبر)، شرح حدود ابن عرفة (ص 390).
(9) وهي لغة: ما جعل للإنسان من شيء على فعل، واصطلاحا: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه.
ينظر: مختار الصحاح (ص 58) مادة (جعل)، شرح حدود ابن عرفة (ص 402).
(10) لغة: مأخوذة من العمر، يقال: أعمرته الدار عمرى، أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات =
[وهي](2) إما نقل، أو إسقاط، أو قبض(3)، أو إقباض، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص، أو إذن، أو إتلاف، أو تأديب وزجر(4).
[1] النقل: ينقسم إلى:
- ما هو بعوض: في الأعيان: كالبيع والقرض، أو في المنافع: كالإجارة، وتندرج(5) فيها: المساقاة(6)، والقراض(7)، والمزارعة(8)، والجعالة(9).
- وإلى ما هو بغير عوض: كالهدايا، والوصايا، والعمرى(10)، والهبات،--------------------------------------------
(1) ينظر: القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام (2/ 149 - 157).
(2) مزيد من (ج) و (د).
(3) في (د): نص.
(4) في (ج): أو زجر.
(5) في (د): ويندرج.
(6) لغة: من السقي، وهو اصطلاحا: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
ينظر: مختار الصحاح (ص 150) مادة (سقي)، التعريفات للجرجاني (ص 212)، شرح حدود ابن عرفة (ص 386).
(7) وتسمى المضاربة، واصطلاحا: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة. ينظر: القاموس المحيط (ص 108) مادة (قرض)، شرح حدود ابن عرفة (ص 379).
(8) وتمسى المخابرة وهي لغة: مفاعلة من الزرع، طرح البذر في الأرض، واصطلاحا: شركة في الحرث. ينظر: مختار الصحاح (ص 135) مادة (زرع)، لسان العرب (4/ 228) مادة (خبر)، شرح حدود ابن عرفة (ص 390).
(9) وهي لغة: ما جعل للإنسان من شيء على فعل، واصطلاحا: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه.
ينظر: مختار الصحاح (ص 58) مادة (جعل)، شرح حدود ابن عرفة (ص 402).
(10) لغة: مأخوذة من العمر، يقال: أعمرته الدار عمرى، أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)