‌‌[9] الإذن:
- إما في الأعيان: كالضيافات والمنائح(1).
- أو في المنافع: كالعواري و [الاستصناع](2) بالحلق والحجامة(3).
- أو في التصرف: كالتوكيل(4) [والإبضاع](5)(6).

‌‌[10] الإتلاف:
- إما [للإصلاح](7) في الأجساد والأرواح: كالأطعمة، والأدوية، والدبائح، وقطع الأعضاء المتآكلة.
- أو للدفع(8): كقتل الصوال(9)، والمؤذي من الحيوان.
- أو لتعظيم الله تعالى: كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم، وإفساد الصلبان.
- أو لتعظيم(10) الكلمة: كقتال البغاة(11).--------------------------------------------
(1) في (د): والنتائج.
(2) في الأصل: الاصطياد. وفي (ب) و (د): الاصطناع. والمثبت من (ج).
(3) في (د): للحجامة.
(4) في (ب): كالتوكل.
(5) في الأصل و (ب) و (ج) و (د): والإيصاء. والمثبت من نسخة (ف) من النسخ الثانوية.
(6) الإبضاع: هو بعث المال مع من يتجر به تبرعا، والربح كله لرب المال. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 172).
(7) في الأصل و (ب) و (ج): للاصطلاح. والمثبت من (د).
(8) في (د): لدفع.
(9) جمع صائل: وهو كل ما له صولة وقوة. ينظر: لسان العرب (11/ 387) مادة (صول)، رفع النقاب (6/ 299).
(10) هكذا في جميع النسخ وطبعات الشروح، وفي طبعة الذخيرة تصحيح من نسخة خزانة ابن يوسف وهو الأنسب للسياق: «لنظم الكلمة».
(11) البغاة: هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 414)، مجموع الفتاوى (28/ 486).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 522)