[الفصل] الثاني في تفسير أصول الفقه
فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة(1).
ورجحانه أو دليله اصطلاحا.
- فمن الأول: أصل السنبلة البرة(2).
- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ومن الثالث(3): أصول الفقه أي: أدلته(4).
والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة(5)، وإنما اختصت(6) بعض(7) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب](8) العرف(9).--------------------------------------------
(1) ينظر: لسان العرب (11/16)، تاج العروس (27/ 447).
(2) في (ب): البر.
(3) في (د): «الثاني» وهو خطأ.
(4) ذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان، واحد لغوي واثنان اصطلاحيان، وزاد عليها رابعا في شرحه وهو: ما يقاس عليه، فيكون للأصل أربعة معان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 22).
(5) نقلها المؤلف عن شرح المازري للمحصول - إيضاح المحصول - ثم مال إلى ما اختاره أبو إسحاق الشيرازي أن الفقه هو: «إدراك الأشياء الخفية»، وعلى هذا لا يكون الفقه مرادفا لهذه الألفاظ. ينظر: شرح اللمع (1/ 157)، شرح تنقيح الفصول (23).
(6) في (ب): «اختصاص».
(7) سقطت من (ج).
(8) في الأصل و (ب): «السبب». والمثبت من (ج) و (د).
(9) كما خص الطب بعلم الأبدان، والشعر بعلم الأوزان.
فأصل الشيء: ما منه الشيء لغة(1).
ورجحانه أو دليله اصطلاحا.
- فمن الأول: أصل السنبلة البرة(2).
- ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ومن الثالث(3): أصول الفقه أي: أدلته(4).
والفقه: هو الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة(5)، وإنما اختصت(6) بعض(7) هذه الألفاظ ببعض العلوم [بسبب](8) العرف(9).--------------------------------------------
(1) ينظر: لسان العرب (11/16)، تاج العروس (27/ 447).
(2) في (ب): البر.
(3) في (د): «الثاني» وهو خطأ.
(4) ذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان، واحد لغوي واثنان اصطلاحيان، وزاد عليها رابعا في شرحه وهو: ما يقاس عليه، فيكون للأصل أربعة معان. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 22).
(5) نقلها المؤلف عن شرح المازري للمحصول - إيضاح المحصول - ثم مال إلى ما اختاره أبو إسحاق الشيرازي أن الفقه هو: «إدراك الأشياء الخفية»، وعلى هذا لا يكون الفقه مرادفا لهذه الألفاظ. ينظر: شرح اللمع (1/ 157)، شرح تنقيح الفصول (23).
(6) في (ب): «اختصاص».
(7) سقطت من (ج).
(8) في الأصل و (ب): «السبب». والمثبت من (ج) و (د).
(9) كما خص الطب بعلم الأبدان، والشعر بعلم الأوزان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)