والفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال(1). ويقال(2):
- فقه - بكسر القاف - إذا فهم.
- وبفتحها إذا سبق غيره للفهم(3).
- وبضمها إذا صار له الفقه سجية(4).--------------------------------------------
(1) أورد المؤلف في الشرح أربعة اعتراضات على تعريفه، أجاب عن اثنين والتزم اثنين، وخلاصة ما ذكر أنه:
أ - رجع عن قوله «العملية» واستبدل بها ما ذكره الآمدي بـ «الفروعية» فجعل الفروعية عوضا عن العملية، لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه، كان في الجوارح أم في القلب.
ب - ينبغي أن يزاد على قوله: «بالاستدلال»، قوله: «بأدلة مختصة بالأنواع» ليخرج المقلد.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (25)، شرح حلولو (1/ 62)، رفع النقاب (1/ 171).
(2) ينظر: تفسير ابن عطية (2/ 279)، مختار الصحاح (ص 242)، لسان العرب (13/ 522) مادة (فقه).
(3) سقطت من (د).
(4) فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم. رفع النقاب (1/ 173).
* تنبيه: استدرك الشوشاوي على المؤلف أنه لم يذكر تعريفا لأصول الفقه باعتبار اللقب، أي باعتباره علما على هذا الفن، إنما عرفه باعتبار الإفراد فقط، وأن قوله: «أصول الفقه: أي أدلته» ليس تعريفا لأصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، إذ ليس هو عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص. ينظر: رفع النقاب (1/ 174).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)