الخامسة: اتفقوا على جواز تخصيص ألفاظ الاستفهام والمجازاة إلى الواحد. واختلفوا في الجمع المعرف، فقيل: يكفي الواحد(1). وقال القفال: يجب أن لا ينقص عن ثلاثة(2). وقال أبو الحسين(3): يجب الكثرة في الكل إلا إذا استعمل في الواحد للتعظيم، كقوله تعالى: {فقدرنا فنعم القادرون} [المرسلات: 23] وهو المختار.
* لنا: أنه لو قال: من دخل داري أكرمته. ثم قال: أردت زيدا أكرمته. ثم قال: أردت زيدا عابه أهل اللغة.
احتج المخالف: بأن التخصيص لا يختص بالبعض دون البعض، لعدم المزية، فجاز إلى الانتهاء إلى الواحد. وجوابه أن البعض أولى لما ذكرنا.
* * *
السادسة: قال بعض الفقهاء العام المخصوص حقيقة(4). وقال أبوعلي وأبو هاشم: مجاز(5). والمختار تفصيل أبي الحسين(6)، وهو أن القرينة--------------------------------------------
(1) هذا قول الحنابلة وأكثر الشافعية، «العدة» (2/ 544)، و «المسودة» (ص: 116)، و «التلخيص» لأبي المعالي (2/ 180)، و «القواطع» (1/ 288)، و «شرح اللمع» (1/ 342)، و «البحر المحيط» (3/ 257).
(2) قال القفال: "جاز إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف". «البحر المحيط» (3/ 256).
(3) في «المعتمد» (1/ 283).
(4) انظر: «التقريب» (3/ 66)، و «القواطع» (1/ 280)، و «شرح اللمع» (1/ 344)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 233).
(5) انظر: «المجزي» لأبي طالب البطحاني (1/ 190).
(6) في «المعتمد» (1/ 283).
* لنا: أنه لو قال: من دخل داري أكرمته. ثم قال: أردت زيدا أكرمته. ثم قال: أردت زيدا عابه أهل اللغة.
احتج المخالف: بأن التخصيص لا يختص بالبعض دون البعض، لعدم المزية، فجاز إلى الانتهاء إلى الواحد. وجوابه أن البعض أولى لما ذكرنا.
* * *
السادسة: قال بعض الفقهاء العام المخصوص حقيقة(4). وقال أبوعلي وأبو هاشم: مجاز(5). والمختار تفصيل أبي الحسين(6)، وهو أن القرينة--------------------------------------------
(1) هذا قول الحنابلة وأكثر الشافعية، «العدة» (2/ 544)، و «المسودة» (ص: 116)، و «التلخيص» لأبي المعالي (2/ 180)، و «القواطع» (1/ 288)، و «شرح اللمع» (1/ 342)، و «البحر المحيط» (3/ 257).
(2) قال القفال: "جاز إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف". «البحر المحيط» (3/ 256).
(3) في «المعتمد» (1/ 283).
(4) انظر: «التقريب» (3/ 66)، و «القواطع» (1/ 280)، و «شرح اللمع» (1/ 344)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 233).
(5) انظر: «المجزي» لأبي طالب البطحاني (1/ 190).
(6) في «المعتمد» (1/ 283).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)