المخصصة عقلية أو لفظية إن استقلت فهو مجاز؛ لأنه مستعمل في غير موضوعه لقرينة. وإن لم يستقل، كالاستثناء والشرط والصفة فهو حقيقة؛ لأن لفظ العموم عند انضمام القرينة إليه إنما يفيد البعض، وإلا لم تفد القرينة، فلا يكون حقيقة ولا مجازا، بل لفظ العموم مع القرينة يفيد البعض حقيقة.
* * *
تنبيه: إذا قال تعالى: {اقتلوا المشركين} [التوبة: 5]. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقيبه: "إلا زيدا"، فهذا تخصيص بدليل متصل أو منفصل؟! فيه احتمال.
* * *
السابعة: يجوز التمسك بالعام المخصوص عند الفقهاء(1). ومنعه عيسى بن أبان وأبو ثور(2). وجوزه الكرخي إذا خص بدليل متصل(3). والمختار أن التخصيص إن كان [مجملا] لم يجز، وإلا جاز لوجهين:
الأول أن المقتضي للحكم في غير محل التخصيص قائم وهو اللفظ العام والمعارض الموجود وهو عدم الحكم في هذه الصورة لا يصلح معارضا إذ عدم الحكم في البعض لا ينافي ثبوته في الآخر.
الثاني تمسك علي رضي الله عنه بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]،--------------------------------------------
(1) انظر: «التقريب» (3/ 73)، و «التقويم» لأبي زيد (1/ 249)، و «أصول السرخسي» (1/ 144)، و «الوصول» (1/ 231).
(2) حكاه عنهما أبو الحسين في «المعتمد» (1/ 268).
(3) وكان يقول: "هذا مذهبي ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا". ذكره عنه صاحبه أبو بكر في «الفصول» (1/ 245).
* * *
تنبيه: إذا قال تعالى: {اقتلوا المشركين} [التوبة: 5]. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقيبه: "إلا زيدا"، فهذا تخصيص بدليل متصل أو منفصل؟! فيه احتمال.
* * *
السابعة: يجوز التمسك بالعام المخصوص عند الفقهاء(1). ومنعه عيسى بن أبان وأبو ثور(2). وجوزه الكرخي إذا خص بدليل متصل(3). والمختار أن التخصيص إن كان [مجملا] لم يجز، وإلا جاز لوجهين:
الأول أن المقتضي للحكم في غير محل التخصيص قائم وهو اللفظ العام والمعارض الموجود وهو عدم الحكم في هذه الصورة لا يصلح معارضا إذ عدم الحكم في البعض لا ينافي ثبوته في الآخر.
الثاني تمسك علي رضي الله عنه بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]،--------------------------------------------
(1) انظر: «التقريب» (3/ 73)، و «التقويم» لأبي زيد (1/ 249)، و «أصول السرخسي» (1/ 144)، و «الوصول» (1/ 231).
(2) حكاه عنهما أبو الحسين في «المعتمد» (1/ 268).
(3) وكان يقول: "هذا مذهبي ولا يمكنني أن أعزيه إلى أصحابنا". ذكره عنه صاحبه أبو بكر في «الفصول» (1/ 245).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)