الشرط. ومنهم من منع مطلقا(1)، محتجا بأن المخصص(2) قوله تعالى: {واتبعوه}(3) [الأعراف: 158]. وذلك أعم من العام المخصوص(4) بالفعل.
وجوابه: أن المخصص هو قوله تعالى: {واتبعوه}. وذلك الفعل، ومجموعهما أخص من العام المدعى تخصيصه بالفعل.
* السادسة: عدم إنكار النبي عليه السلام - على من خالف مقتضى العموم تخصيص في حق الفاعل وفي حق غيره إن ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الكل.
* * *
الفصل الرابع: السمع المظنون
وفيه مسائل:
الأولى: اتفق الشافعي وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد(5). وقيل: لا يجوز أصلا(6). وقال عيسى بن أبان: يجوز--------------------------------------------
(1) ينمى هذا إلى أبي الحسن الكرخي رحمه الله، «العدة» (2/ 575)، و «الواضح» (4/22)، و «القواطع» (1/ 298)، و «البحر» (3/ 387).
(2) في الأصل (المخصوص).
(3) في الأصل (فاتبعوه)، والآية بالفاء إنما هي في الأمر باتباع الكتاب، كما في قوله: {وهذا كتب أنزلناه مبارك فاتبعوه} [الأنعام: 155].
(4) في الأصل (بالمخصوص).
(5) هذا قول أكثر الفقهاء، «المعتمد» (2/ 644)، و «الوصول» (1/ 256)، و «نكت المحصول» (ص: 338). وفي النقل عن أبي حنيفة نظر.
(6) هذا لازم لمذهب من أنكر وجوب العمل بخبر الواحد، «التقريب» (3/ 183).
وجوابه: أن المخصص هو قوله تعالى: {واتبعوه}. وذلك الفعل، ومجموعهما أخص من العام المدعى تخصيصه بالفعل.
* السادسة: عدم إنكار النبي عليه السلام - على من خالف مقتضى العموم تخصيص في حق الفاعل وفي حق غيره إن ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الكل.
* * *
الفصل الرابع: السمع المظنون
وفيه مسائل:
الأولى: اتفق الشافعي وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد(5). وقيل: لا يجوز أصلا(6). وقال عيسى بن أبان: يجوز--------------------------------------------
(1) ينمى هذا إلى أبي الحسن الكرخي رحمه الله، «العدة» (2/ 575)، و «الواضح» (4/22)، و «القواطع» (1/ 298)، و «البحر» (3/ 387).
(2) في الأصل (المخصوص).
(3) في الأصل (فاتبعوه)، والآية بالفاء إنما هي في الأمر باتباع الكتاب، كما في قوله: {وهذا كتب أنزلناه مبارك فاتبعوه} [الأنعام: 155].
(4) في الأصل (بالمخصوص).
(5) هذا قول أكثر الفقهاء، «المعتمد» (2/ 644)، و «الوصول» (1/ 256)، و «نكت المحصول» (ص: 338). وفي النقل عن أبي حنيفة نظر.
(6) هذا لازم لمذهب من أنكر وجوب العمل بخبر الواحد، «التقريب» (3/ 183).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)