القول في قياس الخبر المتواتر، بالنسبة إلى عموم الكتاب وبالعكس. وإن كان العام كتابا أوسنة متواترة، وأصل القياس خبر واحد، فالجواز أبعد.
وعلى العكس أقرب.
* لنا: الدليل المتقدم في المسألة السابقة ومعارضتها بجوابها.
واحتج المانعون بوجوه:
الأول: أن القياس فرع النص فلا يقدم عليه.
الثاني: حديث معاذ(1) يدل على تقديم النص.
الثالث: القياس على النسخ، حيث لا يجوز بالقياس.
والجواب عن الأول: أن القياس المخصص يكون فرعا لنص آخر.
وعن الثاني: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وهو فاسد.
وعن الثالثة: ما تقدم.
* * *
الثالثة: المفهوم بتقدير أنه حجة لا يجوز تخصيص العام المنطوق به لأن دلالته أضعف.--------------------------------------------
(1) سيأتي في القياس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)