عيبهم على من لم يعمل به. وأن روايته أشهر.
وزاد أبو عبد الله البصري(1) ترجيحين آخرين: أن يتضمن أحدهما حكما شرعيا. وأنه بيانا للآخر وفاقا. وقال أبو الحسين البصري(2): هذه الأمور أمارة لتأخر الخبرين، إذ لو كان مقدما منسوخا لما وجدت هذه الأمور.--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (1/ 282).
(2) في «المعتمد» (1/ 282).
وزاد أبو عبد الله البصري(1) ترجيحين آخرين: أن يتضمن أحدهما حكما شرعيا. وأنه بيانا للآخر وفاقا. وقال أبو الحسين البصري(2): هذه الأمور أمارة لتأخر الخبرين، إذ لو كان مقدما منسوخا لما وجدت هذه الأمور.--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (1/ 282).
(2) في «المعتمد» (1/ 282).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)