غيره وجب أن لا يتأخر البيان عن تلك الواقعة. والجواب: أنه يقتضي تخصيصه بذلك السائل وذلك الزمان والمكان.
تنبيه: دلالة العام على موضع السؤال أقوى منها على غيرها، فليرجح بها.
الثانية: لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي(1). خلافا لابن أبان(2).
لنا: أن مخالفة الراوي قد تكون لدليل ظنه أقوى، وهو ضعيف فلا يعارض العموم.
احتج المخالف: بأن الظاهر من حال العدل المجتهد أن لا يخالف إلا عن طريق، والطريق لا يجوز أن يكون محتملا، وإلا لوجب ذكره إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره، فتعين القاطع. وجوابه: لعله ذكر ولم ينقل أو نقل ولم يشتهر.
الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه. خلافا لأبي ثور(3).
* لنا: أنه لا منافاة بين كل الشيء وبعضه، والمخصص مناف.--------------------------------------------
(1) انظر: «القواطع» (1/ 300)، و «شرح اللمع» (1/ 382)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 288).
(2) انظر: «المجزي» (1/ 254). وهذا مذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة، على تفصيل فيه، انظر: «الفصول» للرازي (3/ 203)، و «أصول البزدوي» (ص: 438)، و «أصول السرخسي» (2/6 - 7)، و «بذل النظر» (ص: 481)، و «ميزان الأصول» (ص: 444)، و «المعتمد» (2/ 670).
(3) تجد كلامه فيما نقله أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» (13/ 246) [ط هجر].
تنبيه: دلالة العام على موضع السؤال أقوى منها على غيرها، فليرجح بها.
الثانية: لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي(1). خلافا لابن أبان(2).
لنا: أن مخالفة الراوي قد تكون لدليل ظنه أقوى، وهو ضعيف فلا يعارض العموم.
احتج المخالف: بأن الظاهر من حال العدل المجتهد أن لا يخالف إلا عن طريق، والطريق لا يجوز أن يكون محتملا، وإلا لوجب ذكره إزالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره، فتعين القاطع. وجوابه: لعله ذكر ولم ينقل أو نقل ولم يشتهر.
الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه. خلافا لأبي ثور(3).
* لنا: أنه لا منافاة بين كل الشيء وبعضه، والمخصص مناف.--------------------------------------------
(1) انظر: «القواطع» (1/ 300)، و «شرح اللمع» (1/ 382)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 288).
(2) انظر: «المجزي» (1/ 254). وهذا مذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة، على تفصيل فيه، انظر: «الفصول» للرازي (3/ 203)، و «أصول البزدوي» (ص: 438)، و «أصول السرخسي» (2/6 - 7)، و «بذل النظر» (ص: 481)، و «ميزان الأصول» (ص: 444)، و «المعتمد» (2/ 670).
(3) تجد كلامه فيما نقله أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» (13/ 246) [ط هجر].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)