الثامنة: ذكر العام في معرض المدح والذم لا يخصه. خلافا لبعض فقهائنا(1)؛ لأن دلالة الخطاب على المدح والذم لا يعارض مقتضى العموم.
التاسعة: عطف الخاص على العام لا يخصص العام. خلافا للحنفية(2)، فإنهم قالوا: قوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»(3)، أي كافر. ثم الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، فكذا الذي لا يقتل به المسلم، تسوية بينهما(4).
وجوابه: أن قوله-عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده». كلام تام لا يحتاج إلى الإضمار الذي هو خلاف الأصل. سلمناه، لكن العطف لا يوجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه من كل الوجوه.
* * *
العاشرة: ذهب القاضي عبد الجبار إلى أن العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه، لا يخصص به(5). وقيل: يخصص به(6).--------------------------------------------
(1) كالقفال الشاشي والقاضي حسين والكيا الطبري، «البحر المحيط» (3/ 195 - 196).
وانظر: «المعتمد» (1/ 302)، و «التبصرة» (ص: 193).
(2) انظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (1/41)، و «بذل النظر» للأسمندي (ص: 254).
(3) أخرجه أبو داود (رقم: 2751) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (رقم: 959) من حديث علي. وأصله في «صحيح البخاري» (رقم: 111) من حديث علي رحمه الله.
(4) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للرازي (5/ 355)، و «التجريد» للقدوري (11/ 5456).
(5) انظر: «المعتمد» (1/ 306).
(6) هذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها أبو يعلى في «الكفاية»، «المسودة» (ص: 138). =
التاسعة: عطف الخاص على العام لا يخصص العام. خلافا للحنفية(2)، فإنهم قالوا: قوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»(3)، أي كافر. ثم الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي، فكذا الذي لا يقتل به المسلم، تسوية بينهما(4).
وجوابه: أن قوله-عليه السلام: «ولا ذو عهد في عهده». كلام تام لا يحتاج إلى الإضمار الذي هو خلاف الأصل. سلمناه، لكن العطف لا يوجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه من كل الوجوه.
* * *
العاشرة: ذهب القاضي عبد الجبار إلى أن العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في بعضه، لا يخصص به(5). وقيل: يخصص به(6).--------------------------------------------
(1) كالقفال الشاشي والقاضي حسين والكيا الطبري، «البحر المحيط» (3/ 195 - 196).
وانظر: «المعتمد» (1/ 302)، و «التبصرة» (ص: 193).
(2) انظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (1/41)، و «بذل النظر» للأسمندي (ص: 254).
(3) أخرجه أبو داود (رقم: 2751) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (رقم: 959) من حديث علي. وأصله في «صحيح البخاري» (رقم: 111) من حديث علي رحمه الله.
(4) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للرازي (5/ 355)، و «التجريد» للقدوري (11/ 5456).
(5) انظر: «المعتمد» (1/ 306).
(6) هذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها أبو يعلى في «الكفاية»، «المسودة» (ص: 138). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)