وقيل: بالتوقف(1). وهو المختار، إذ مقتضى العموم الاستغراق، ومقتضى ظاهر الكناية الرجوع إلى جميع المتقدم، وليس أحدهما أولى، فوجب التوقف.--------------------------------------------
= وانظر: «العدة» (2/ 615)، و «التمهيد» (2/ 167).
(1) هذا قول أبي الحسين البصري، «المعتمد» (1/ 306).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)