بعده تناقضا، وإن لم يبين، وجب أن ينقل تواترا وإلا لجاز ذلك في شرعنا. وحينئذ نستغني عن النسخ.
الثاني: ثبت بالمتواتر أن موسى عليه السلام قال: "تمسكوا بالسبت أبدا"(1).
والجواب عن الحجة الأولى: أن الفعل يجوز أن يكون مصلحة وقت الأمر، مفسدة وقت النهي.
وعن الثانية: ما سبق في تأخير البيان عن وقت الخطاب.
وعن الثالثة مع التواتر: بأن(2) بختنصر لم يبق من اليهود عدد التواتر، ثم لفظ التأبيد جاء في التولي للمبالغة كقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: "يكون ذلك سنة أبدا"(3). وفي العبد: "يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا"(4). ثم انقطع ذلك عندهم.
الخامسة: يجوز نسخ القرآن. وفاقا. خلافا لأبي مسلم الأصفهاني(5).--------------------------------------------
(1) انظر: «الخروج» (31/16).
(2) في الأصل (فإن) تصحيف.
(3) انظر: «التثنية» الإصحاح: 21. وليس فيه لفظ التأبيد.
(4) انظر: «التثنية» (15/17).
(5) اختلف الناس في تحرير مقالة أبي مسلم، انظر: «التفسير الكبير» للرازي (3/ 639)، و «القواطع» (2/ 654)، و «الإبهاج» (2/ 1086)، و «رفع الحاجب» (4/47)، و «البحر المحيط» (4/ 72). قال أبو المظفر السمعاني في (القواطع) (2/ 653): "هذا رجل معروف=
الثاني: ثبت بالمتواتر أن موسى عليه السلام قال: "تمسكوا بالسبت أبدا"(1).
والجواب عن الحجة الأولى: أن الفعل يجوز أن يكون مصلحة وقت الأمر، مفسدة وقت النهي.
وعن الثانية: ما سبق في تأخير البيان عن وقت الخطاب.
وعن الثالثة مع التواتر: بأن(2) بختنصر لم يبق من اليهود عدد التواتر، ثم لفظ التأبيد جاء في التولي للمبالغة كقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: "يكون ذلك سنة أبدا"(3). وفي العبد: "يستخدم ست سنين، ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبدا"(4). ثم انقطع ذلك عندهم.
الخامسة: يجوز نسخ القرآن. وفاقا. خلافا لأبي مسلم الأصفهاني(5).--------------------------------------------
(1) انظر: «الخروج» (31/16).
(2) في الأصل (فإن) تصحيف.
(3) انظر: «التثنية» الإصحاح: 21. وليس فيه لفظ التأبيد.
(4) انظر: «التثنية» (15/17).
(5) اختلف الناس في تحرير مقالة أبي مسلم، انظر: «التفسير الكبير» للرازي (3/ 639)، و «القواطع» (2/ 654)، و «الإبهاج» (2/ 1086)، و «رفع الحاجب» (4/47)، و «البحر المحيط» (4/ 72). قال أبو المظفر السمعاني في (القواطع) (2/ 653): "هذا رجل معروف=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 215)