• لنا وجوه:
الأول: الآية المتقدمة.
والثاني: قوله تعالى {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] والتبديل: رفع الشيء وإقامة غيره مقامه.
الثالث: نسخت آية الأمر بثبات الواحد العشرة بما بعدها.
الرابع: نسخت آية التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة وأمثاله كثير.
واحتج أبو مسلم بقوله تعالى: {لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه} [فصلت: 42]، فلو نسخ لأتاه الباطل. وجوابه: أن معناه لم يتقدمه كتاب يبطله، ولا يأتيه بعده كتاب يبطله أيضا.
السادسة: يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله. خلافا للمعتزلة(1) وكثير من الفقهاء(2).
لنا: أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ثم نسخه قبل فعله.--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (1/ 407)، و «المجزي» (2/25).
(2) كالصيرفي من أصحاب الشافعي، «شرح اللمع» (1/ 485)، و «القواطع» (2/ 669). وأبي بكر الرازي وأبي زيد. «الفصول» (2/ 229)، و «تقويم أصول الفقه» (2/ 530). وأبي الحسن التميمي من أصحاب أحمد، «العدة» (3/ 808).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 216)