القسم الثاني: في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحاد بالآحاد وبالكتاب والسنة المتواترة بالاتفاق. ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، ولم يقع سمعا. خلافا لبعض أهل الظاهر(1).
لنا: أن الصحابة ردت خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب، قال عمر: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا نعلم صدقت أم كذبت"(2).
وهذا ضعيف؛ لأن رد هذا لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.
احتجوا بوجوه:
الأول: أن آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: «الإحكام» (4/ 107). وهي رواية عن الإمام أحمد، انظر: «الواضح» (4/ 81 ب)، و «المسودة» (ص: 206).
(2) رواه مسلم (رقم: 1480) من حديث الأسود عن عمر. ولفظه: "لا ندري لعلها حفظت أو نسيت".
(3) رواه النسائي (رقم: 3641)، والترمذي (رقم: 2121)، وابن ماجه (رقم: 2712) من حديث عمرو بن خارجة. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أبو داود (رقم: 2870)، والترمذي (رقم: 2120)، وابن ماجه (رقم: 2713) من حديث أبي أمامة. قال الترمذي: "حديث حسن".
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة، والآحاد بالآحاد وبالكتاب والسنة المتواترة بالاتفاق. ويجوز نسخ المتواتر بالآحاد عقلا، ولم يقع سمعا. خلافا لبعض أهل الظاهر(1).
لنا: أن الصحابة ردت خبر الواحد الرافع لحكم الكتاب، قال عمر: "لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا نعلم صدقت أم كذبت"(2).
وهذا ضعيف؛ لأن رد هذا لا يدل على ردهم كل خبر ناسخ.
احتجوا بوجوه:
الأول: أن آية الوصية للوالدين والأقربين نسخت بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث»(3).--------------------------------------------
(1) انظر: «الإحكام» (4/ 107). وهي رواية عن الإمام أحمد، انظر: «الواضح» (4/ 81 ب)، و «المسودة» (ص: 206).
(2) رواه مسلم (رقم: 1480) من حديث الأسود عن عمر. ولفظه: "لا ندري لعلها حفظت أو نسيت".
(3) رواه النسائي (رقم: 3641)، والترمذي (رقم: 2121)، وابن ماجه (رقم: 2712) من حديث عمرو بن خارجة. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أبو داود (رقم: 2870)، والترمذي (رقم: 2120)، وابن ماجه (رقم: 2713) من حديث أبي أمامة. قال الترمذي: "حديث حسن".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)