الرابعة: لا يجوز إجماع الكل على الكفر؛ لأن اتباع سبيل المؤمنين واجب، فيستدعي وجوده. وجوزه قوم(1)؛ لأنه لا يكون سبيلهم سبيل المؤمنين، ولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كفروا.
الخامسة: يجوز إجماعهم على عدم العلم بما لا يكلفوا به. خلافا لقوم(2)؛ لأنه لا يلزم منه محذور.
القسم السابع: في حكم الإجماع
وفيه مسائل:
الأولى: جاحد المجمع عليه لا يكفر. خلافا لبعض الفقهاء(3)؛ لأن أصله مظنون. ولأنه عليه السلام لم يوجب على من أسلم من الكفار معرفة كون الإسلام حجة.
الثانية: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة. خلافا للحاكم(4)(5).--------------------------------------------
(1) لم أتبينهم.
(2) انظر: «البحر المحيط» (4/ 458)، و «نهاية الوصول» للهندي (6/ 2677).
(3) كأبي إسحاق الإسفراييني، «البحر» (4/ 525) وابن حامد وغيره من الحنابلة، «المسودة» (ص: 344). وأطلقه الرافعي من أصحاب الشافعي في «العزيز» (7/19) [ط جائزة دبي] وغيره، وتعقبه النووي في «الروضة» (10/ 65) وغيره.
(4) هو القاضي أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد الحنفي المروزي الوزير الحاكم الشهيد، صاحب كتاب «المختصر» - ويعرف بـ «المختصر الكافي كتاب جليل اختصر فيه كتاب محمد بن الحسن المبسوط» - (تـ 334 هـ). له ترجمة فخمة ممتعة في «كتاب الأنساب» للسمعاني (8/ 187 - 192).
(5) انظر: «المعتمد» (2/ 495).
الخامسة: يجوز إجماعهم على عدم العلم بما لا يكلفوا به. خلافا لقوم(2)؛ لأنه لا يلزم منه محذور.
القسم السابع: في حكم الإجماع
وفيه مسائل:
الأولى: جاحد المجمع عليه لا يكفر. خلافا لبعض الفقهاء(3)؛ لأن أصله مظنون. ولأنه عليه السلام لم يوجب على من أسلم من الكفار معرفة كون الإسلام حجة.
الثانية: الإجماع الصادر عن الاجتهاد حجة. خلافا للحاكم(4)(5).--------------------------------------------
(1) لم أتبينهم.
(2) انظر: «البحر المحيط» (4/ 458)، و «نهاية الوصول» للهندي (6/ 2677).
(3) كأبي إسحاق الإسفراييني، «البحر» (4/ 525) وابن حامد وغيره من الحنابلة، «المسودة» (ص: 344). وأطلقه الرافعي من أصحاب الشافعي في «العزيز» (7/19) [ط جائزة دبي] وغيره، وتعقبه النووي في «الروضة» (10/ 65) وغيره.
(4) هو القاضي أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد الحنفي المروزي الوزير الحاكم الشهيد، صاحب كتاب «المختصر» - ويعرف بـ «المختصر الكافي كتاب جليل اختصر فيه كتاب محمد بن الحسن المبسوط» - (تـ 334 هـ). له ترجمة فخمة ممتعة في «كتاب الأنساب» للسمعاني (8/ 187 - 192).
(5) انظر: «المعتمد» (2/ 495).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)