• لنا: أنه سبيل المؤمنين.
وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.
الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم(1)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.
الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر
والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.--------------------------------------------
(1) كأبي عبد الله البصري، انظر: «المغني» (17/ 220)، و «المعتمد» (2/ 497)، و «المجزي» (3/49). والمسألة في الجواز دون الوقوع، فتنبه.
وله: أن سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
وجوابه: أن تعيين طريق إثباته غير معتبر إجماعا.
الثالثة: لا ينعقد إجماع مخالف لإجماع قبله. خلافا لقوم(1)؛ لأن أحدهما خطأ قطعا.
الرابعة: لا يجوز أن يعارض الإجماع خبرا إذا علم ظاهر الخبر
والإجماع، للتناقض. وإن علم إرادة أحدهما الظاهر قدم. وإن جهلا قدم الأخص توفيقا بينهما. وإلا تساقطا للتعارض.--------------------------------------------
(1) كأبي عبد الله البصري، انظر: «المغني» (17/ 220)، و «المعتمد» (2/ 497)، و «المجزي» (3/49). والمسألة في الجواز دون الوقوع، فتنبه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)