العدالة شرط الرواية، وشرط الشيء لا يزيد عليه، فالإحصان يثبت باثنين دون الزنا. وقيل: يشترط فيهما(1). وقال القاضي: لا يشترط فيهما(2).
مسألة: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، للاختلاف فيه(3). وقيل بالعكس(4)، إذ مطلق الجرح يبطل الثقة بخلاف التعديل، لتسارعهم إلى الثناء على الظاهر. وقيل: يجب فيهما(5). وقيل: لا يجب فيهما(6)؛ لأنهما إنما يقبلان من بصير بهذا الشأن. وهو الحق، فلا معنى للسؤال.
مسألة: يقدم الجرح وإن زاد عدد المزكي على الصحيح، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المزكي. فإن نفاها ثبت الجرح، إذ النفي لا يعلم. نعم لو قال: قتل، فقال المزكي: رأيته حيا، تعارضا.
مسألة: التعديل: أن يحكم بشهادة، أو يقول: هو عدل عندي. أو يروي عنه خبرا - إن علم أنه ينقل عن عدل .. أو يعمل بخبره. ورد شهادته لا تمنع الرواية، إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.--------------------------------------------
(1) حكي عن طائفة من الأصوليين، «التلخيص» (2/ 361)، وبعض الفقهاء، «شرح اللمع» (2/ 641) و «الكفاية» (1/ 259).
(2) انظر: «التلخيص» (2/ 362).
(3) هذا ظاهر كلام الشافعي في (الأم) (7/ 508 - 509)، في باب الشهادة. وانظر: «الكفاية» (1/ 277).
(4) نسبه أبو المعالي في «البرهان» (1/ 621) للقاضي أبي بكر. وقد تعقب غير واحد هذا النقل، انظر: «إيضاح المحصول» (ص: 477)، و «البحر» (4/ 294).
(5) مال إليه المازري في «الإيضاح» (ص: 478)، وذكره عن بعض أشياخه. وانظر: «الضروري» (ص: 76).
(6) هذا قول القاضي أبي بكر، انظر: «التلخيص» (2/ 366).
مسألة: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، للاختلاف فيه(3). وقيل بالعكس(4)، إذ مطلق الجرح يبطل الثقة بخلاف التعديل، لتسارعهم إلى الثناء على الظاهر. وقيل: يجب فيهما(5). وقيل: لا يجب فيهما(6)؛ لأنهما إنما يقبلان من بصير بهذا الشأن. وهو الحق، فلا معنى للسؤال.
مسألة: يقدم الجرح وإن زاد عدد المزكي على الصحيح، لاطلاع الجارح على زيادة لم ينفها المزكي. فإن نفاها ثبت الجرح، إذ النفي لا يعلم. نعم لو قال: قتل، فقال المزكي: رأيته حيا، تعارضا.
مسألة: التعديل: أن يحكم بشهادة، أو يقول: هو عدل عندي. أو يروي عنه خبرا - إن علم أنه ينقل عن عدل .. أو يعمل بخبره. ورد شهادته لا تمنع الرواية، إذ يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية.--------------------------------------------
(1) حكي عن طائفة من الأصوليين، «التلخيص» (2/ 361)، وبعض الفقهاء، «شرح اللمع» (2/ 641) و «الكفاية» (1/ 259).
(2) انظر: «التلخيص» (2/ 362).
(3) هذا ظاهر كلام الشافعي في (الأم) (7/ 508 - 509)، في باب الشهادة. وانظر: «الكفاية» (1/ 277).
(4) نسبه أبو المعالي في «البرهان» (1/ 621) للقاضي أبي بكر. وقد تعقب غير واحد هذا النقل، انظر: «إيضاح المحصول» (ص: 477)، و «البحر» (4/ 294).
(5) مال إليه المازري في «الإيضاح» (ص: 478)، وذكره عن بعض أشياخه. وانظر: «الضروري» (ص: 76).
(6) هذا قول القاضي أبي بكر، انظر: «التلخيص» (2/ 366).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)