الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أصبتم المعنى فلا بأس(1).
الثاني: أن الصحابة ما اعتادوا التكرار على ألفاظ الأحاديث، فروايتها بعينها بعيد مع قبولها.
الثالث: القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم.
احتجوا بوجهين: قوله عليه السلام: «رحم الله امرءا سمع مقالتي» الحديث(2).
الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز للثاني والثالث التبديل بلفظ آخر، فلا يبقى بين الأول والأخير مناسبة.
والجواب: أن من أدى تمام المعنى - ولو ترجمة - أدى كما سمع.
السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة ولم تغير إعراب الباقي قبلت وإن اختلف المجلس، لاحتمال ذكرها في مجلس(3) دون مجلس.
وكذا لو اتحد. خلافا لقوم(4). إلا أن يكون الساكت ممن يمتنع ذهوله عنها، أو أنه أضبط، أو صرح بنفي الزيادة للتعارض.--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير في «المنتخب» (11/ 565)، والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 100) من حديث سليمان بن أكيمة الليثي. قال الجورقاني: "حديث باطل وفي إسناده اضطراب"، «الأباطيل» (1/ 233). ومعناه روى عن جماعة من السلف، انظر: «العلم» لزهير بن حرب (ص: 26)، والمحدث الفاصل (ص: 551) [ط الذخائر]، و «الكفاية» (1/ 440).
(2) تقدم.
(3) (لاحتمال ذكرها في مجلس) تكرر في الأصل.
(4) كأبي بكر الأبهري من المالكية، «البحر المحيط» (4/ 331). وانظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (3/ 177).
الثاني: أن الصحابة ما اعتادوا التكرار على ألفاظ الأحاديث، فروايتها بعينها بعيد مع قبولها.
الثالث: القياس على شرح الشرع للعجم بلسانهم.
احتجوا بوجهين: قوله عليه السلام: «رحم الله امرءا سمع مقالتي» الحديث(2).
الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز للثاني والثالث التبديل بلفظ آخر، فلا يبقى بين الأول والأخير مناسبة.
والجواب: أن من أدى تمام المعنى - ولو ترجمة - أدى كما سمع.
السادسة: إذا انفرد أحد الراويين بزيادة ولم تغير إعراب الباقي قبلت وإن اختلف المجلس، لاحتمال ذكرها في مجلس(3) دون مجلس.
وكذا لو اتحد. خلافا لقوم(4). إلا أن يكون الساكت ممن يمتنع ذهوله عنها، أو أنه أضبط، أو صرح بنفي الزيادة للتعارض.--------------------------------------------
(1) رواه ابن جرير في «المنتخب» (11/ 565)، والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 100) من حديث سليمان بن أكيمة الليثي. قال الجورقاني: "حديث باطل وفي إسناده اضطراب"، «الأباطيل» (1/ 233). ومعناه روى عن جماعة من السلف، انظر: «العلم» لزهير بن حرب (ص: 26)، والمحدث الفاصل (ص: 551) [ط الذخائر]، و «الكفاية» (1/ 440).
(2) تقدم.
(3) (لاحتمال ذكرها في مجلس) تكرر في الأصل.
(4) كأبي بكر الأبهري من المالكية، «البحر المحيط» (4/ 331). وانظر: «الفصول» لأبي بكر الرازي (3/ 177).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)