وإن غيرت الزيادة إعراب الباقي لم تقبل. خلافا لأبي عبد الله البصري(1)، لوجود التعارض.
فرع: لو زاد الواحد مرة دون مرة، فإن اختلف المجلس قبلت.
وإن اتحد، فإن [تغير] الإعراب لم تقبل، كما لو كانت مرات الزيادة أقل؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى. إلا أن يقول: سهوت في الأكثر.
ولو استوى الزيادة وتركها، أو كانت الزيادة أكثر قبل، إذ نسيان ما سمع أكثر من توهم سماع ما لم يسمع.--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (2/ 611).
فرع: لو زاد الواحد مرة دون مرة، فإن اختلف المجلس قبلت.
وإن اتحد، فإن [تغير] الإعراب لم تقبل، كما لو كانت مرات الزيادة أقل؛ لأن حمل الأقل على السهو أولى. إلا أن يقول: سهوت في الأكثر.
ولو استوى الزيادة وتركها، أو كانت الزيادة أكثر قبل، إذ نسيان ما سمع أكثر من توهم سماع ما لم يسمع.--------------------------------------------
(1) انظر: «المعتمد» (2/ 611).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)