التاسعة: القياس إذا خالف النص المتواتر، فإن نسخه رد. وإن خصه، أو خالف الآحاد [بينهما](1).
العاشرة: التعبد في جميع الشرع جائز بالتنصيص عليه. ولا يجوز بالقياس؛ لأنه يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل، وذلك دور. والله أعلم.

‌‌الباب الثاني في حكم الأصل
وفيه أقسام:
الأول: في شرائطه إذا كان على وفق الأصول، وهي ستة:
[الأول:] ثبوت الحكم في الأصل.
الثاني: معرفته بطريق سمعي.
الثالث: أن لا يكون ذلك الطريق قياسيا.
الرابع: أن لا يكون دليل حكم الأصل دليل حكم الفرع، وإلا لما اختص أحدهما بالأصل والآخر بالفرع.
الخامس: أن يظهر تعليل حكم الأصل بوصف معين حتى يصح رد الفرع إليه.--------------------------------------------
(1) في الأصل (بيانهما).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)