ولأن الفعل إن منع عنه فحظر، وإلا فمباح.
والجواب: لا تناقض في الإخبار. وليس المباح ما ذكرتموه، فإنه حاصل في فعل البهائم. بل ما سبق تعريفه(1).
ثم هاهنا بحثان:
الأول: معرفة أصول الفقه فرض؛ لأن معرفة حكم الله تعالى فرض إجماعا، وهو الطريق إلى معرفته، وما لا يتم [الواجب] المطلق إلا به وكان مقدورا، فهو واجب.
* الثاني: أنه من فروض الكفايات لجواز الاستثناء.--------------------------------------------
(1) قال أبو منصور السمرقندي - «بذل النظر» (ص: 663) -: "التكلم في هذه المسألة ضائع؛ لأن زمانا لم يخل عن الشرع". وانظر: «المقدمة» لابن القصار (ص: 156)، و «المحرر الوجيز» (1/ 162)، و «نكت المحصول» لابن العربي (ص: 472) [ط ابن حزم]، و «الواضح» لأبي الوفاء (3/ 195) [ط مقدسي]، و «مجموع الفتاوى» (21/ 539)، و «البحر» (1/ 160).
والجواب: لا تناقض في الإخبار. وليس المباح ما ذكرتموه، فإنه حاصل في فعل البهائم. بل ما سبق تعريفه(1).
ثم هاهنا بحثان:
الأول: معرفة أصول الفقه فرض؛ لأن معرفة حكم الله تعالى فرض إجماعا، وهو الطريق إلى معرفته، وما لا يتم [الواجب] المطلق إلا به وكان مقدورا، فهو واجب.
* الثاني: أنه من فروض الكفايات لجواز الاستثناء.--------------------------------------------
(1) قال أبو منصور السمرقندي - «بذل النظر» (ص: 663) -: "التكلم في هذه المسألة ضائع؛ لأن زمانا لم يخل عن الشرع". وانظر: «المقدمة» لابن القصار (ص: 156)، و «المحرر الوجيز» (1/ 162)، و «نكت المحصول» لابن العربي (ص: 472) [ط ابن حزم]، و «الواضح» لأبي الوفاء (3/ 195) [ط مقدسي]، و «مجموع الفتاوى» (21/ 539)، و «البحر» (1/ 160).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)