التكليف، للتخير. وقيل: لا يقع، كاستواء أمارتي الحل والحرمة. وإن ظن الرجحان عمل به. وإن تساويا في ظنه بالعلم وتفاضلا في الدين وجب تقليد الأدين. وإن ظن بالعكس قلد الأعلم. وقيل: يتخير(1). وإن ظن أحدهما أدين والآخر أعلم، فالأقرب تقليد الأعلم، إذ الحكم مستفاد من علمه. وقيل: بالعكس(2).
مسألة: للعالم الذي ليس بمجتهد التقليد. وليس للمجتهد تقليد من يخالفه إذا اجتهد وفاقا. وكذا إن لم يجتهد عند أكثر أصحابنا(3). وجوزه أحمد(4) وابن راهويه وسفيان مطلقا(5). وقيل: يجوز لغير الصحابي تقليد الصحابي(6). وقيل: يجوز للعالم تقليد الأعلم(7). وقيل: يجوز فيما يخصه--------------------------------------------
(1) هذا القاضي في «التقريب» (ص: 298)، و «التلخيص» (3/ 465). والشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» (2/ 1039).
(2) لم أقف على تعيينه. وانظر: «الورع» للمروزي (ص: 7).
(3) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 164) [ط الوعي]، و «المعتمد» (2/ 942). ونسبه في «التلخيص» (3/ 434) للشافعي ومعظم العلماء في غير تقليد الصحابي.
(4) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 166)، و «التبصرة» (ص: 403)، و «شرح اللمع» (2/ 1013)، و «جامع بيان العلم» (2/ 909). وقد أنكر أصحاب أحمد هذا القول، قال أبو الخطاب في «التمهيد» (4/ 409): "هذا لا نعرفه عن أصحابنا". وانظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 225).
(5) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 166)، و «شرح اللمع» (2/ 1013)، و «جامع بيان العلم» (2/ 898).
(6) هذا قول أبي علي الجبائي، «المعتمد» (2/ 942).
(7) هذا قول محمد بن الحسن في أحد القولين عنه، وذكره أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة، «الفصول» (4/ 283). وانظر: (الضروري لابن رشد (ص: 144).
مسألة: للعالم الذي ليس بمجتهد التقليد. وليس للمجتهد تقليد من يخالفه إذا اجتهد وفاقا. وكذا إن لم يجتهد عند أكثر أصحابنا(3). وجوزه أحمد(4) وابن راهويه وسفيان مطلقا(5). وقيل: يجوز لغير الصحابي تقليد الصحابي(6). وقيل: يجوز للعالم تقليد الأعلم(7). وقيل: يجوز فيما يخصه--------------------------------------------
(1) هذا القاضي في «التقريب» (ص: 298)، و «التلخيص» (3/ 465). والشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» (2/ 1039).
(2) لم أقف على تعيينه. وانظر: «الورع» للمروزي (ص: 7).
(3) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 164) [ط الوعي]، و «المعتمد» (2/ 942). ونسبه في «التلخيص» (3/ 434) للشافعي ومعظم العلماء في غير تقليد الصحابي.
(4) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 166)، و «التبصرة» (ص: 403)، و «شرح اللمع» (2/ 1013)، و «جامع بيان العلم» (2/ 909). وقد أنكر أصحاب أحمد هذا القول، قال أبو الخطاب في «التمهيد» (4/ 409): "هذا لا نعرفه عن أصحابنا". وانظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 225).
(5) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 166)، و «شرح اللمع» (2/ 1013)، و «جامع بيان العلم» (2/ 898).
(6) هذا قول أبي علي الجبائي، «المعتمد» (2/ 942).
(7) هذا قول محمد بن الحسن في أحد القولين عنه، وذكره أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة، «الفصول» (4/ 283). وانظر: (الضروري لابن رشد (ص: 144).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)