دون ما يفتي به(1). وقيل: فيما يخصه إن فاته الوقت لو اشتغل بالاجتهاد(2).
* لنا وجهان: الأول: عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]. الثاني: القياس على الأصول.
فإن قلت: المطلوب في الفروع الظن، وفي الأصول اليقين، فافترقا. ثم ينتقض بقضاء القاضي، فإنه لا يجوز خلافه. قلت: المطلوب الظن القوي، وهو قادر عليه. وأما قضاء القاضي، فإنه لما ثبت بالدليل حرمة مخالفته كان العمل به عملا بالدليل.
احتجوا بوجوه:
الأول: قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر} [الأنبياء: 7]. وقوله: {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59].
الثاني: بايع عبد الرحمن بن عوف لعثمان على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فقبل. وعلي لم ينكر جوازه، لكن لم يقبل(3).
الثالث: القياس على العامي، وعلى قبول خبر الواحد.
والجواب عن الآية الأولى: أنها تقتضي السؤال، ولا يجب إجماعا.--------------------------------------------
(1) حكاه ابن القاص عن ابن سريج، «البحر» (6/ 286 - 287). وانظر: «التقريب» للقاضي (ص: 165). وانظر ما سيأتي.
(2) حكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن ابن سريج، «البحر» (6/ 287). ونسب للمزني، «التلخيص» (3/ 448). وانظر: «شرح اللمع» (2/ 1012).
(3) رواه عبد الله في «زوائد المسند» (رقم: 557).
* لنا وجهان: الأول: عموم قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]. الثاني: القياس على الأصول.
فإن قلت: المطلوب في الفروع الظن، وفي الأصول اليقين، فافترقا. ثم ينتقض بقضاء القاضي، فإنه لا يجوز خلافه. قلت: المطلوب الظن القوي، وهو قادر عليه. وأما قضاء القاضي، فإنه لما ثبت بالدليل حرمة مخالفته كان العمل به عملا بالدليل.
احتجوا بوجوه:
الأول: قوله تعالى: {فسئلوا أهل الذكر} [الأنبياء: 7]. وقوله: {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59].
الثاني: بايع عبد الرحمن بن عوف لعثمان على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، فقبل. وعلي لم ينكر جوازه، لكن لم يقبل(3).
الثالث: القياس على العامي، وعلى قبول خبر الواحد.
والجواب عن الآية الأولى: أنها تقتضي السؤال، ولا يجب إجماعا.--------------------------------------------
(1) حكاه ابن القاص عن ابن سريج، «البحر» (6/ 286 - 287). وانظر: «التقريب» للقاضي (ص: 165). وانظر ما سيأتي.
(2) حكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن ابن سريج، «البحر» (6/ 287). ونسب للمزني، «التلخيص» (3/ 448). وانظر: «شرح اللمع» (2/ 1012).
(3) رواه عبد الله في «زوائد المسند» (رقم: 557).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)