وعن الثانية: أنها محمولة على الطاعة في الأقضية؛ لأن الطاعة في الحكم لا تجب. وعن الأثر: المراد طريقتهما في العدل والإنصاف. وأما القياس: فالعامي عاجز. وتمسك المجتهد ابتداء بخبر الواحد أقل احتمالا.
مسألة: لا يجوز التقليد في أصول الدين(1). خلافا لكثير من الفقهاء(2).
• لنا: أن تحصيل العلم فيها واجب على الرسول، لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19]، فيجب علينا لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158](3).
فإن قيل: لا نسلم إيجاب العلم بالله لما تقدم في الأوامر. ثم هو معارض بأنه عليه السلام كان يحكم بإسلام من تلفظ بكلمتي الشهادة من غير سؤال عن حدث العالم وقدم الباري تعالى. وفي المسألة أبحاث مذكورة في علم الكلام.
والجواب: أن القرآن ورد بذم التقليد مطلقا. خالفناه في الفروع لما سبق، فيبقى في الأصول.--------------------------------------------
(1) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 132) [ط الوعي]، و «المعتمد» (2/ 941)، و «أصول الدين» لأبي منصور البغدادي (ص: 254).
(2) نسبه ابن السمعاني لأكثر الفقهاء، وذكر الحجة لهم على المتكلمين، «القواطع» (3/ 1233).
وانظر: «فيصل التفرقة» للغزالي (ص: 75)، و «المفهم» لأبي العباس القرطبي (6/ 693)، و «مجموع الفتاوى» (20/ 202) و «البحر المحيط» (6/ 277)، و «فتح الباري» لابن حجر (13/ 349)
(3) في الأصل (فاتبعوه)، وتقدم التنبيه على ذلك مرارا.
مسألة: لا يجوز التقليد في أصول الدين(1). خلافا لكثير من الفقهاء(2).
• لنا: أن تحصيل العلم فيها واجب على الرسول، لقوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19]، فيجب علينا لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158](3).
فإن قيل: لا نسلم إيجاب العلم بالله لما تقدم في الأوامر. ثم هو معارض بأنه عليه السلام كان يحكم بإسلام من تلفظ بكلمتي الشهادة من غير سؤال عن حدث العالم وقدم الباري تعالى. وفي المسألة أبحاث مذكورة في علم الكلام.
والجواب: أن القرآن ورد بذم التقليد مطلقا. خالفناه في الفروع لما سبق، فيبقى في الأصول.--------------------------------------------
(1) انظر: «التقريب» للقاضي (ص: 132) [ط الوعي]، و «المعتمد» (2/ 941)، و «أصول الدين» لأبي منصور البغدادي (ص: 254).
(2) نسبه ابن السمعاني لأكثر الفقهاء، وذكر الحجة لهم على المتكلمين، «القواطع» (3/ 1233).
وانظر: «فيصل التفرقة» للغزالي (ص: 75)، و «المفهم» لأبي العباس القرطبي (6/ 693)، و «مجموع الفتاوى» (20/ 202) و «البحر المحيط» (6/ 277)، و «فتح الباري» لابن حجر (13/ 349)
(3) في الأصل (فاتبعوه)، وتقدم التنبيه على ذلك مرارا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)