الكلام في الأوامر والنواهي
وفيه مقدمة [وأقسام]:
أما المقدمة، ففيها مسائل:
الأولى: لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وفاقا(1). وهو المختار.
وعند [بعض] الفقهاء(2): [مشترك بينه وبين الفعل](3). [و] عند أبي الحسين(4): مشترك بينهما، وبين الشيء والصفة والشأن.
لنا: أنه حقيقة في القول إجماعا، فلا يكون حقيقة في غيره، دفعا للاشتراك. [و] احتج بعضهم بوجوه:--------------------------------------------
(1) هذا قول أصحاب أبي حنيفة، «أصول البزدوي» (ص: 119)، و «الميزان» (ص: 81).
وأكثر أصحاب أحمد، «العدة» (1/ 222)، و «التمهيد» (1/ 139)، و «أصول ابن مفلح» (2/ 645). ونسبه السرخسي في «الأصول» (1/12)، وأبو الحسين في «المعتمد» (1/45)، إلى جمهور الفقهاء. وبه قال القاضي أبو بكر، «التقريب» (2/9)، وابن خويز منداد من المالكية، «الإحكام» (1/ 232).
(2) كأبي الوليد الباجي ونسبه لأكثر أصحاب الشافعي، «الإحكام» (1/ 232).
(3) في الأصل وعند الفقهاء حقيقة في القول المخصوص ولعله اختلط على الناسخ.
(4) في «المعتمد» (1/45)، وقوله مختلف عما هو مذكور هنا، فإنه قال: "أنا أذهب إلى أن قول القائل (أمر) مشترك بين الشيء والصفة، وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص". وليس الفعل عنده من مسمى الأمر حقيقة.
وفيه مقدمة [وأقسام]:
أما المقدمة، ففيها مسائل:
الأولى: لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص وفاقا(1). وهو المختار.
وعند [بعض] الفقهاء(2): [مشترك بينه وبين الفعل](3). [و] عند أبي الحسين(4): مشترك بينهما، وبين الشيء والصفة والشأن.
لنا: أنه حقيقة في القول إجماعا، فلا يكون حقيقة في غيره، دفعا للاشتراك. [و] احتج بعضهم بوجوه:--------------------------------------------
(1) هذا قول أصحاب أبي حنيفة، «أصول البزدوي» (ص: 119)، و «الميزان» (ص: 81).
وأكثر أصحاب أحمد، «العدة» (1/ 222)، و «التمهيد» (1/ 139)، و «أصول ابن مفلح» (2/ 645). ونسبه السرخسي في «الأصول» (1/12)، وأبو الحسين في «المعتمد» (1/45)، إلى جمهور الفقهاء. وبه قال القاضي أبو بكر، «التقريب» (2/9)، وابن خويز منداد من المالكية، «الإحكام» (1/ 232).
(2) كأبي الوليد الباجي ونسبه لأكثر أصحاب الشافعي، «الإحكام» (1/ 232).
(3) في الأصل وعند الفقهاء حقيقة في القول المخصوص ولعله اختلط على الناسخ.
(4) في «المعتمد» (1/45)، وقوله مختلف عما هو مذكور هنا، فإنه قال: "أنا أذهب إلى أن قول القائل (أمر) مشترك بين الشيء والصفة، وبين جملة الشأن والطرائق وبين القول المخصوص". وليس الفعل عنده من مسمى الأمر حقيقة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)