على الفعل. وعن الثاني: أن الأمور جمع للأمر بمعنى الشأن.
وجواب الثاني: منع تردد الذهن، بل السابق إلى الفهم: الأول، إلا إذا وجدت قرينة صارفة.
الثانية: ذكر القاضي أبوبكر(1) أن الأمر: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور له. وارتضاه الأصحاب(2). وهو ضعيف؛ لأن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، ومعرفتهما قبل معرفة الأمر ممتنع، فتعريف الأمر بهما دور.
وقالت المعتزلة: هو قول القائل لمن دونه افعل أوما يقوم مقامه(3). وهو ضعيف، لما تبين أن الرتبة غير معتبرة على أن الأمر يوجد بدون هذا اللفظ بوضع لفظ غيره أو لغة أخرى.
والمختار: أنه القول الدال على طلب الفعل بالاستعلاء(4). ومنهم من أسقط القيد الأخير.
الثالثة: تصور ماهية الطلب معلوم للعقلاء(5) ضرورة،--------------------------------------------
(1) في «التقريب والإرشاد» (2/5)، و «التلخيص» (1/ 242).
(2) انظر: «البرهان» (1/ 203)، و «المستصفى» (2/ 653).
(3) انظر: «التذكرة» لابن متويه (1/ 207)، و «عيون المسائل» للجشمي (ص: 172)، و «المغني» لعبد الجبار (17/ 107).
(4) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (1/49).
(5) في الأصل (وللعقلاء).
وجواب الثاني: منع تردد الذهن، بل السابق إلى الفهم: الأول، إلا إذا وجدت قرينة صارفة.
الثانية: ذكر القاضي أبوبكر(1) أن الأمر: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور له. وارتضاه الأصحاب(2). وهو ضعيف؛ لأن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، ومعرفتهما قبل معرفة الأمر ممتنع، فتعريف الأمر بهما دور.
وقالت المعتزلة: هو قول القائل لمن دونه افعل أوما يقوم مقامه(3). وهو ضعيف، لما تبين أن الرتبة غير معتبرة على أن الأمر يوجد بدون هذا اللفظ بوضع لفظ غيره أو لغة أخرى.
والمختار: أنه القول الدال على طلب الفعل بالاستعلاء(4). ومنهم من أسقط القيد الأخير.
الثالثة: تصور ماهية الطلب معلوم للعقلاء(5) ضرورة،--------------------------------------------
(1) في «التقريب والإرشاد» (2/5)، و «التلخيص» (1/ 242).
(2) انظر: «البرهان» (1/ 203)، و «المستصفى» (2/ 653).
(3) انظر: «التذكرة» لابن متويه (1/ 207)، و «عيون المسائل» للجشمي (ص: 172)، و «المغني» لعبد الجبار (17/ 107).
(4) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين (1/49).
(5) في الأصل (وللعقلاء).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)