الشَّرْعِ، مَعْلُوماً مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ.
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ(1) الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ(2) لِمَا يَرْوِيهِ(3) مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ(4).
(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي(5) بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ(6) أَصْلاً، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضاً فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ:
فَقِيلَ(7): يُرَدُّ مُطْلَقاً - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي(8) الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجاً لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهاً بِذِكْرِهِ.
وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي(9) أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ(10) فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.
وَقِيلَ(11): يُقْبَلُ(12) مُطْلَقاً؛ إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) في أ: «فهذه».
(2) في ط: «حفظه».
(3) في أ: «رواه».
(4) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلاً».
(5) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.
(6) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».
(7) في أ: «قيل» من غير فاء.
وهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص 120).
(8) «فِي» ليست في ج.
(9) في هـ، ح، م: «ينبغي».
(10) في أ: «شاركه».
(11) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (7/ 510)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص 49)، والكفاية للخطيب (ص 120).
(12) في ب: «تُقبل».
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ(1) الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ(2) لِمَا يَرْوِيهِ(3) مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ(4).
(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي(5) بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ(6) أَصْلاً، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضاً فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ:
فَقِيلَ(7): يُرَدُّ مُطْلَقاً - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي(8) الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجاً لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهاً بِذِكْرِهِ.
وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي(9) أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ(10) فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.
وَقِيلَ(11): يُقْبَلُ(12) مُطْلَقاً؛ إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) في أ: «فهذه».
(2) في ط: «حفظه».
(3) في أ: «رواه».
(4) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلاً».
(5) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.
(6) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».
(7) في أ: «قيل» من غير فاء.
وهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص 120).
(8) «فِي» ليست في ج.
(9) في هـ، ح، م: «ينبغي».
(10) في أ: «شاركه».
(11) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (7/ 510)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص 49)، والكفاية للخطيب (ص 120).
(12) في ب: «تُقبل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)