. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
الأولى: ما يُعْرَفُ بِتَصْرِيحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بهِ، كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوها". أخرجَهُ مُسْلِمٌ في صحيحه في كتاب الجنائز، باب: اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عز وجل فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، حديث: 2260.
الثانية: ما يُعْرَفُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، كحديثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا". أخرجه أحمد في المسند من حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 27/ 35، حديث: 21100. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في الإكسال، حديث: 214. وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة، بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، حديث: 110. صححه الألباني.
وكحديث جابِرِ بنِ عبدِاللهِ قالَ: "كانَ آخِرَ الأمْرينِ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار، حديث: 192. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار، حديث: 185. صححه الألباني
الثالثة: ما عُرِفَ بالتَّاريخِ، كحديثِ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ، أَنَّهُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" أخرجه أحمد في مسنده في حديث شداد بن أوس 28/ 336 حديث: 17112. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصيام، باب: الصائم يحتجم، حديث: 2367. وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب: كراهية الحجامة للصائم، حديث: 784. وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، حديث: 1679. صححه الألباني
نَسَخَهُ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ" أخرجه أحمد في مسنده في مسند عبدالله بن العباس 3/ 348 حديث: 1849. وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، حديث: 775، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، حديث: 1682. صححه الألباني
فتبين أنَّ الثَّانيَ ناسِخٌ للأوَّلِ مِنْ حيثُ إنَّهُ رُوِيَ في حديثِ شَدَّادٍ أنَّهُ كانَ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم زَمانَ الفَتْحِ، ورُوِيَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ؛ فبانَ بذلكَ أنَّ الأوَّلَ كانَ زَمَنَ الفَتْحِ في سنةِ ثَمانٍ، والثَّاني في حِجَّةِ الوداعِ في سَنَةِ عَشْرٍ.
الرابعة: ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود، باب: إذا تتايَعَ في شرب الخمر، حديث: 4482. وأخرجه
الأولى: ما يُعْرَفُ بِتَصْرِيحِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بهِ، كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوها". أخرجَهُ مُسْلِمٌ في صحيحه في كتاب الجنائز، باب: اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عز وجل فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، حديث: 2260.
الثانية: ما يُعْرَفُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، كحديثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا". أخرجه أحمد في المسند من حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 27/ 35، حديث: 21100. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في الإكسال، حديث: 214. وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة، بَابُ: مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، حديث: 110. صححه الألباني.
وكحديث جابِرِ بنِ عبدِاللهِ قالَ: "كانَ آخِرَ الأمْرينِ مِنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار، حديث: 192. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار، حديث: 185. صححه الألباني
الثالثة: ما عُرِفَ بالتَّاريخِ، كحديثِ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ، أَنَّهُ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْفَتْحِ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" أخرجه أحمد في مسنده في حديث شداد بن أوس 28/ 336 حديث: 17112. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصيام، باب: الصائم يحتجم، حديث: 2367. وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب: كراهية الحجامة للصائم، حديث: 784. وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، حديث: 1679. صححه الألباني
نَسَخَهُ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ" أخرجه أحمد في مسنده في مسند عبدالله بن العباس 3/ 348 حديث: 1849. وأخرجه الترمذي في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، حديث: 775، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ". وأخرجه ابن ماجه في سننه في أبواب الصيام، باب: مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، حديث: 1682. صححه الألباني
فتبين أنَّ الثَّانيَ ناسِخٌ للأوَّلِ مِنْ حيثُ إنَّهُ رُوِيَ في حديثِ شَدَّادٍ أنَّهُ كانَ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم زَمانَ الفَتْحِ، ورُوِيَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ؛ فبانَ بذلكَ أنَّ الأوَّلَ كانَ زَمَنَ الفَتْحِ في سنةِ ثَمانٍ، والثَّاني في حِجَّةِ الوداعِ في سَنَةِ عَشْرٍ.
الرابعة: ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ: "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ". أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود، باب: إذا تتايَعَ في شرب الخمر، حديث: 4482. وأخرجه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)