/متن المنظومة/
ما طلبَ الشارعُ فعلَه بلا … جزمِ فمندوباً تراه جُعلا
وقيلُ ما يحمَدُ فاعلٌ لَهُ … ولا يُذَمُّ تارِكٌ أهمَلَهُ
ويستحقُّ الفاعِلُ الثَّوابَا … وليسَ يلقَى التَّارِكُ العِقَابَا
ويَظْهَرْ المَنْدوبُ بالصَّريحِ … كقولِهِ سَنَنْتُ في التَّرويحِ
كذاكَ في الطَّلَبِ غَيْر الجازم … كآية الديون للتراحم
-353- تعريف المندوب: ما طلبَ الشارعُ فعله طلباً غيَر جازم، وهذا هو تعريف المصباح المنير، وعرَّفه البيضاوي بقوله:
-354 و 355- ونص تعريف البيضاوي: (هوما يحمد فاعله ولايذم تاركه)
-356- بدأ الناظم يعدد الأساليب التي تفيد الحكم بالندب، فذكر منها أربعة أساليب: الأسلوب الأول: التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن، كقوله صلى الله عليه وسلم -في صوم رمضان (وسننت لكم قيامه)
-357- الأسلوب الثاني: الطلب غير الجازم، وذلك حين تقترن بأحد أساليب الأمر السابقة قرينة لفظية تصرفه عن الوجوب، كقوله تعالى بعد الأمر بكتابة الدين {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتمن أمانته} البقرة-283- وقوله بعد الأمر {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً} النور -33-
وأراد الناظم بقوله (للتراحم) التنبيه على رحمة الله عز وجل إذ لم يجعل الأمر بالكتابة أمراً لازماً.
ما طلبَ الشارعُ فعلَه بلا … جزمِ فمندوباً تراه جُعلا
وقيلُ ما يحمَدُ فاعلٌ لَهُ … ولا يُذَمُّ تارِكٌ أهمَلَهُ
ويستحقُّ الفاعِلُ الثَّوابَا … وليسَ يلقَى التَّارِكُ العِقَابَا
ويَظْهَرْ المَنْدوبُ بالصَّريحِ … كقولِهِ سَنَنْتُ في التَّرويحِ
كذاكَ في الطَّلَبِ غَيْر الجازم … كآية الديون للتراحم
-353- تعريف المندوب: ما طلبَ الشارعُ فعله طلباً غيَر جازم، وهذا هو تعريف المصباح المنير، وعرَّفه البيضاوي بقوله:
-354 و 355- ونص تعريف البيضاوي: (هوما يحمد فاعله ولايذم تاركه)
-356- بدأ الناظم يعدد الأساليب التي تفيد الحكم بالندب، فذكر منها أربعة أساليب: الأسلوب الأول: التعبير الصريح بلفظ يندب أو يسن، كقوله صلى الله عليه وسلم -في صوم رمضان (وسننت لكم قيامه)
-357- الأسلوب الثاني: الطلب غير الجازم، وذلك حين تقترن بأحد أساليب الأمر السابقة قرينة لفظية تصرفه عن الوجوب، كقوله تعالى بعد الأمر بكتابة الدين {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتمن أمانته} البقرة-283- وقوله بعد الأمر {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً} النور -33-
وأراد الناظم بقوله (للتراحم) التنبيه على رحمة الله عز وجل إذ لم يجعل الأمر بالكتابة أمراً لازماً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)