ثانياً المصادر المختلف فيها
الاستحسان
وحدُّه أن يعدلَ المجتهدُ … عن مقتضى قياسِ أمر يردُ
مِنْ واضحٍ إلى قياسٍ مختفي … أو حكمِ كليٍ لمستثنى خفي
وذاكَ من أجل دليلٍ يقدحُ … في عقلِه عدولَه يرجِّحُ
وظاهر بأنَّه نوعانِ … ترجيحٌ استثناءُ للبيانِ
فالأوَّلُ الترجيحُ كالحَلْفانِ … والثان الاستثناءُ كالضمانِ
وذهبَ الأحنافُ والحنابلةْ … إلى اعتباره دليلاً قابلَهْ
مِنَ الكتابِ: يتبعونَ الأَحْسَنا … وما رآهُ المسلمونَ حَسَنا
وأكَّدوا تفضيلَ الاستحسانِ … على القياسِ أي قياسِ الثاني
ومالكٌ والشافعيُّ قالا … بنفيهِ وصَحَّحُا الإِبْطالا
الاستحسان
وحدُّه أن يعدلَ المجتهدُ … عن مقتضى قياسِ أمر يردُ
مِنْ واضحٍ إلى قياسٍ مختفي … أو حكمِ كليٍ لمستثنى خفي
وذاكَ من أجل دليلٍ يقدحُ … في عقلِه عدولَه يرجِّحُ
وظاهر بأنَّه نوعانِ … ترجيحٌ استثناءُ للبيانِ
فالأوَّلُ الترجيحُ كالحَلْفانِ … والثان الاستثناءُ كالضمانِ
وذهبَ الأحنافُ والحنابلةْ … إلى اعتباره دليلاً قابلَهْ
مِنَ الكتابِ: يتبعونَ الأَحْسَنا … وما رآهُ المسلمونَ حَسَنا
وأكَّدوا تفضيلَ الاستحسانِ … على القياسِ أي قياسِ الثاني
ومالكٌ والشافعيُّ قالا … بنفيهِ وصَحَّحُا الإِبْطالا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)