المباح
وكل ما قد خُيِّرَ المكلفُ … في الفعلِ والتركِ مباحاً يعرفُ
وقيلَ ما لا يمدحُ المفارقُ … له، ولا يذمُّ من يجانفُ
وحيث ما نصَّ به صريحاً … كافعل إذا شئت فقد أُبيحا
كذاك حيث قال لا جناحا … ونحوه (لا إثم) قد أباحا
والأمر إن ترد به قرينَةْ … تبيحه كالأكل أو كالزينَةْ
والأمر بعد حظرِهِ إن وَرَدا … كالصيدِ بعد الحلِّ حيث قصدا
والنصُّ بالحلِّ صُراحاً مثلَما … طعامُهم حلُّ لكم كذا الإِمَا
والأصل في الأشياء أن تباحا … ما لم يرد نصٌّ بها صراحاً
وحكُمه لم يُطلبْ اجتنابُهْ … منَّا ولم يَرِدْ كَذَا اقترابُهْ
وكلُّ ما قصدْتَهُ للهِ … مِنَ المباحِ طاعةٌ للهِ
ولَمْ يكُنْ في الحقِّ مأموراً بهِ … وخالف الكَعْبيُّ في ترتيبِهِ
أقسامه ثلاثة أولها … لا ضر في إتيانها وتركها
كالأكلِ واللباسِ والثيابِ … والصيدِ والصباغِ والشرابِ
والثانِ ما في أصله محرمُ … وضرُّه محققٌ محتَّمُ
لكنه أُبيحَ للضرورَةْ … وذاك في الأمثلةِ المشهورَةْ
والثالثُ المعفوُّ عنه دينا … ما كان عند الجاهليِّ دينا
وربما تجتمعُ الأحكامُ … في واحدٍ مثالُهُ الطعامُ
وكل ما قد خُيِّرَ المكلفُ … في الفعلِ والتركِ مباحاً يعرفُ
وقيلَ ما لا يمدحُ المفارقُ … له، ولا يذمُّ من يجانفُ
وحيث ما نصَّ به صريحاً … كافعل إذا شئت فقد أُبيحا
كذاك حيث قال لا جناحا … ونحوه (لا إثم) قد أباحا
والأمر إن ترد به قرينَةْ … تبيحه كالأكل أو كالزينَةْ
والأمر بعد حظرِهِ إن وَرَدا … كالصيدِ بعد الحلِّ حيث قصدا
والنصُّ بالحلِّ صُراحاً مثلَما … طعامُهم حلُّ لكم كذا الإِمَا
والأصل في الأشياء أن تباحا … ما لم يرد نصٌّ بها صراحاً
وحكُمه لم يُطلبْ اجتنابُهْ … منَّا ولم يَرِدْ كَذَا اقترابُهْ
وكلُّ ما قصدْتَهُ للهِ … مِنَ المباحِ طاعةٌ للهِ
ولَمْ يكُنْ في الحقِّ مأموراً بهِ … وخالف الكَعْبيُّ في ترتيبِهِ
أقسامه ثلاثة أولها … لا ضر في إتيانها وتركها
كالأكلِ واللباسِ والثيابِ … والصيدِ والصباغِ والشرابِ
والثانِ ما في أصله محرمُ … وضرُّه محققٌ محتَّمُ
لكنه أُبيحَ للضرورَةْ … وذاك في الأمثلةِ المشهورَةْ
والثالثُ المعفوُّ عنه دينا … ما كان عند الجاهليِّ دينا
وربما تجتمعُ الأحكامُ … في واحدٍ مثالُهُ الطعامُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)