‌‌الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ
440. ثُمَّ «الْإِجَازَةُ» تَلِي السَّمَاعَا … وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا
441. أَرْفَعُهَا: بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ … «تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ»
442. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى … جَوَازِ ذَا(1)، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى
443. نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقاً(2)، وَهْوَ غَلَطْ … قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ(3)
444. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي … قَوْلَانِ فِيهَا(4)، ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 88): «فهذه عند بعضِهم التي لم يُختلَفْ في جوازها، ولا خالف فيه أهلُ الظَّاهرِ، وإنَّما الخلافُ منهم في غير هذا الوجه «.
(2) إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (1/ 312).
(3) في ح، م: «فقط» بدل: «قَطْ». قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 67): «(قَطْ): بفتح القاف، وسكون المهملة»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 222): «(قَطْ) أي: فقط». ونحوه في فتح الباقي (1/ 389).
قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في إحكام الفصول (1/ 284): «يجب العمل بما نُقِل على وجه الإجازة، وبه قال عامَّة العلماء، وقال أهل الظَّاهر: لا يجوز العمل به».
(4) انظر: قَوْلَيِ الشَّافعيِّ في مناقب الشَّافعي لابن أبي حاتم (ص 98)، والكفاية (ص 317، 324).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)