451. جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا(1) … وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا
452. وَالثَّالِثُ: «التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ … لَهُ»؛ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ
453. مُطْلَقاً: الْخَطِيبُ(2) وَابْنُ مَنْدَهْ(3) … ثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ(4) أَيْضاً بَعْدَهْ(5)
454. وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي(6) … وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ(7)--------------------------------------------
(1) انظر: الإلماع (ص 92)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 154).
(2) انظر: الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 42).
(3) نقل ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 155) عن أبي عبد اللَّه محمد بن إسحاق ابن مَندَه أنَّه قال: «أجزتُ لمن قال: لا إله إلَّا اللَّه».
(4) هو: الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهَمَذَاني العطَّار، (ت 569 هـ). سير أعلام النُّبلاء (21/ 40).
(5) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 155): «وأنبأني مَن سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه: أنَّ من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز».
وقد نقل السَّخاويُّ في فتح المغيث (2/ 236) جملة من جواب الحازمي، وذكر أنَّ السَّائلَ هو أبو عبد اللَّه محمد بن سعيد الدَّبيثي.
(6) هو: القاضي الإمام أبو الطَّيب طاهر بن عبد اللَّه بن طاهر بن عمر الطَّبري، (ت 450 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 668).
قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 43): «سألتُه عن هذه المسألة فقال لي: يصحُّ لي أن يجيز لمن كان موجوداً حين إجازتِه من غيرِ أن يُعَلِّق ذلك بشرطٍ أو جهالةٍ، وسواء كانت الإجازةُ بلفظٍ خاصٍّ أو عامٍّ».
(7) في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في خامسِ شهرِ رجب سنة سبعين وسبع مئة».
وانظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 155).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)