447. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ(1) مَعَ الْحَرْبِيِّ … إِبْطَالُهَا(2)، كَذَاكَ لِلسِّجْزِيِّ(3)
448. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ(4) طُرَّا(5)
449. قَالُوا بِهِ(6)، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ … بِهَا(7)، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ(8)
450. وَالثَّانِ(9): «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهْوَ أَيْضاً قَبِلَهْ--------------------------------------------
(1) هو: أبو الشَّيخ عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت 369 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 276).
قال أبو نُعَيم رحمه الله كما في الكفاية (ص 313): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً».
(2) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي رحمه الله كما في الكفاية (ص 315): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب».
(3) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت 444 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 654).
وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص 152).
(4) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل.
(5) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (2/ 725).
(6) في نسخة على حاشية و: «بها».
(7) انظر: الكفاية (ص 311)، وإحكام الفصول (1/ 284)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 152).
(8) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص 311).
(9) في ي، ع: «والثاني» بالياء.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 70): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».
448. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا … عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ(4) طُرَّا(5)
449. قَالُوا بِهِ(6)، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ … بِهَا(7)، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ(8)
450. وَالثَّانِ(9): «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ … دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهْوَ أَيْضاً قَبِلَهْ--------------------------------------------
(1) هو: أبو الشَّيخ عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت 369 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 276).
قال أبو نُعَيم رحمه الله كما في الكفاية (ص 313): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً».
(2) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي رحمه الله كما في الكفاية (ص 315): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب».
(3) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد اللَّه بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت 444 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 654).
وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص 152).
(4) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل.
(5) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (2/ 725).
(6) في نسخة على حاشية و: «بها».
(7) انظر: الكفاية (ص 311)، وإحكام الفصول (1/ 284)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 152).
(8) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص 311).
(9) في ي، ع: «والثاني» بالياء.
قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 70): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)