الْمُقَابَلَةُ
577. ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالْأَصْلِ - وَلَوْ … إِجَازَةً - أَوْ أَصْلِ(1) أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
578. فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ … أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ(2)
579. وَقِيلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ(3)، وَاشْتَرَطَا … بَعْضُهُمُ هَذَا(4)، وَفِيهِ غُلِّطَا
580. وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِينَ يَطْلُبُ … فِي نُسْخَةٍ، وَقَالَ يَحْيَى(5): يَجِبُ
581. وَجَوَّزَ الْأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ … غَيْرِ مُقَابَلٍ(6)، وَلِلْخَطِيبِ: إِنْ--------------------------------------------
(1) في و: «أوَ اصْلِ» بنقل فتحة الهمزة.
(2) في حاشية أ: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها حسب الجهد والطاقة».
(3) عزاه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 191) إلى الحافظ أبي الفضل الجارودي الهروي.
(4) عزاه القاضي عياض في الإلماع (ص 159) لبعض أهل التَّحقيق.
(5) أي: يحيى بن مَعِين. روى الخطيب في الكفاية (ص 238) عن عليِّ بن الحسين بن حبَّان قال: «وجدتُ في كتاب أبي بخَطِّ يده: قيل لأبي زكريَّا: أرأيتَ إن اجتمع قومٌ عند مُحدِّثٍ فقرأ عليهم فنَظَرَ بعضُهم في الكتاب وبعضهم لم ينظُر؛ هل يجوز لهؤلاء الذين لم ينظروا أن يُحدِّثوا بها؟ قال: أمَّا عندي فلا يجوز، ولكن عامَّة الشُّيوخ هكذا كان سماعهم».
(6) أي: أبو إسحاق الإسفرايِني، حكاه عنه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 192).
577. ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالْأَصْلِ - وَلَوْ … إِجَازَةً - أَوْ أَصْلِ(1) أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
578. فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ … أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ(2)
579. وَقِيلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ(3)، وَاشْتَرَطَا … بَعْضُهُمُ هَذَا(4)، وَفِيهِ غُلِّطَا
580. وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِينَ يَطْلُبُ … فِي نُسْخَةٍ، وَقَالَ يَحْيَى(5): يَجِبُ
581. وَجَوَّزَ الْأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ … غَيْرِ مُقَابَلٍ(6)، وَلِلْخَطِيبِ: إِنْ--------------------------------------------
(1) في و: «أوَ اصْلِ» بنقل فتحة الهمزة.
(2) في حاشية أ: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها حسب الجهد والطاقة».
(3) عزاه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 191) إلى الحافظ أبي الفضل الجارودي الهروي.
(4) عزاه القاضي عياض في الإلماع (ص 159) لبعض أهل التَّحقيق.
(5) أي: يحيى بن مَعِين. روى الخطيب في الكفاية (ص 238) عن عليِّ بن الحسين بن حبَّان قال: «وجدتُ في كتاب أبي بخَطِّ يده: قيل لأبي زكريَّا: أرأيتَ إن اجتمع قومٌ عند مُحدِّثٍ فقرأ عليهم فنَظَرَ بعضُهم في الكتاب وبعضهم لم ينظُر؛ هل يجوز لهؤلاء الذين لم ينظروا أن يُحدِّثوا بها؟ قال: أمَّا عندي فلا يجوز، ولكن عامَّة الشُّيوخ هكذا كان سماعهم».
(6) أي: أبو إسحاق الإسفرايِني، حكاه عنه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 192).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)