تَقْدِيمُ الْمَتْنِ عَلَى السَّنَدِ
665. وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ، وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
666. رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقَالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنىً يَتَّجِهْ
667. فِي ذَا، كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ؛ فَفِيهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا(1)--------------------------------------------
(1) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 229).
665. وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ … لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ، وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
666. رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ … وَقَالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنىً يَتَّجِهْ
667. فِي ذَا، كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى … بَعْضٍ؛ فَفِيهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا(1)--------------------------------------------
(1) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 229).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)