مَرَاتِبُ الصَّحِيحِ
37. وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ «مَرْوِيُّهُمَا» … ثُمَّ «الْبُخَارِيِّ»، فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «مَا
38. شَرْطَهُمَا حَوَى»، فَـ «شَرْطَ الْجُعْفِي» … فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «شَرْطَ(1) غَيْرٍ» يَكْفِي
39. وَعِنْدَهُ التَّصْحِيحُ لَيْسَ يُمْكِنُ … فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ(2)--------------------------------------------
(1) في ح، ي، ك، م: «فشرطُ» بالرَّفع، وفي ع: «فشرطِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، س، ف.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 63): «(فَـ) ما حوى (شَرْطَ غَيْرٍ) من الأئمَّة سوى البخاريِّ ومسلمٍ».
(2) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 28): «والأظهر عندي: جوازُهُ لمن تمَكَّن، وقويت معرفتُه».
37. وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ «مَرْوِيُّهُمَا» … ثُمَّ «الْبُخَارِيِّ»، فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «مَا
38. شَرْطَهُمَا حَوَى»، فَـ «شَرْطَ الْجُعْفِي» … فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «شَرْطَ(1) غَيْرٍ» يَكْفِي
39. وَعِنْدَهُ التَّصْحِيحُ لَيْسَ يُمْكِنُ … فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ(2)--------------------------------------------
(1) في ح، ي، ك، م: «فشرطُ» بالرَّفع، وفي ع: «فشرطِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، س، ف.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 63): «(فَـ) ما حوى (شَرْطَ غَيْرٍ) من الأئمَّة سوى البخاريِّ ومسلمٍ».
(2) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 28): «والأظهر عندي: جوازُهُ لمن تمَكَّن، وقويت معرفتُه».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)