980 - (8) قَالَ مَرْوَانُ: هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[ب 953، د 1000، ع 960، ف 1047، م 963].
981 - (9) وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: " هُمَا سَوَاءٌ " (1).
[ب 953، د 1000، ع 960، ف 1047، م 963].
982 - (10) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ " (2).
[ب 954، د 1001، ع 961، ف 1031، م 964].
983 - (11) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ قَالَ: " تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ"* (3).
[ب 955، د 1002، ع 962، ف 1032، م 965].

‌‌157 - باب الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ
984 - (1) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، في الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: تَغْتَسِلُ (4).
[ب 956، د 1003، ع 963، ف 1050، م 966].
985 - (2) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (5).
[ب 956، د 1004، ع 964، ف 1051، م 967].--------------------------------------------
(1) أي الغلام والجارية لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
* ت 75/أ.
(2) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (718/ 1021).
* ت 75/أ.
(3) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(4) رجاله ثقات، والاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية، وانظر: القطوف رقم (720/ 1023).
(5) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (721/ 1024).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)