986 - (3) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ (1).
[ب 957، د 1005، ع 965، ف 1052، م 968].
987 - (4) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ غَشِىَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فَقَالَ: " تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ " (2).
[ب 958، د 1006، ع 966، ف 1053، م 969].
988 - (5) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: " لِتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ" (3).
[ب 959، د 1007، ع 967، ف 1054، م 970].
989 - (6) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَ ذَلِكَ (4).
[ب 959، د 1007، ع 967، ف 1055، م 970].
990 - (7) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا حَمَّادٌ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَغْتَسِلُ (5).
[ب 960، د 1009، ع 969، ف 1057، م 972].
991 - (8) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ [ابْنِ] (6) فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَغْتَسِلُ (7).
[ب 961، د 1010، ع 970، ف 1058، م 973].--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (722/ 1025) والحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت وهي حائض لا تغتسل.
(2) رجاله ثقات تقدم، ولأنه غشيها قبل الحيض فاستحب له الغسل.
(3) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ولكنه متابع تقدم، وانظر: القطوف رقم (724/ 1027) فهما وغيرهما يرون وجوب الغسل؛ لكون الحنابة حصلت قبل الحيض.
(4) حسن، وانظر: سابقه.
(5) رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (727/ 1030).
(6) في بعض النسخ الخطية " فضيل ".
* ك 100/ب.
(7) فيه محمد بن سالم: ضعيف، يقويه ما سبق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)